إن كان مؤجلا : أخذه الشفيع بالأجل إن كان مليئا وإلا أقام كفيلا مليئا وأخذ به .
قوله وإن كان مؤجلا : أخذه الشفيع بالأجل إن كان مليئا وإلا أقام كفيلا مليئا وأخذ به .
هذا المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه .
لكن شرط القاضي في الجامع الصغير وغيره وولده أبو الحسن و القاضي يعقوب و أبو الحسن بن بكروس : وصف الثقة مع الملاءة فلا يستحق بدونهما .
قال الحارثي : وليس ببعيد من النص .
فائدة : لو أخذ الشفيع بالأجل ثم مات هو أو المشتري - وقلنا : يحل الدين بالموت - حل الثمن عليه ولم يجل الحي منهما ذكره المصنف وغيره .
فائدة : قال الحارثي : إطلاق قول المصنف إن كان مؤجلا أخذه بالأجل إن كان مليئا يفيد ما لو لم يتفق طلب الشفيع إلا عند حلول الأجل أو بعده أن يثبت له استئناف الأجل وقطع به ونصره