إن مات الشفيع : بطلت الشفعة إلا أن يموت بعد طلبها فتكون لوارثه .
قوله وإن مات الشفيع : بطلت الشفعة إلا أن يموت بعد طلبها فتكون لوارثه .
إذا مات الشفيع فلا يخلو : إما أن يكون قد مات قبل طلبها أوبعده .
فإن مات قبل طلبها : لم يستحق الورثة الشفعة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه مرارا .
قال في القواعد الفقهية : لاتورث مطالبة الشفيع من غير مطالبة ربها علىالصحيح من المذهب وله مأخذان .
أحدهما : أنه حق له : فلا يثبت بدون مطالبته ولو علمت رغبته من غير مطالبته لكفي في الإرث ذكره القاضي في خلافه .
والمأخذ الثاني : أن حقه سقط بتركه وإعراضه لاسيما على قولنا : إنها على الفور .
فعلى هذا : لوكان غائبا فللورهة المطالبة وليس ذلك على الأول انتهى .
وقيل : للورثةالطالبة وهوتخريج ل أبي الخطاب .
ونقل أبو طالب : إذا مات صاحب الشفعة فلولده أن يطلبوا الشفعة لموروثهم .
قال في القواعد : وظاهر هذا أن لهم المطالبة بكل حال انتهى .
وإن مات بعد أن طالب بها : استحقها الورثة وهو المذهب وعليه الأصحاب ولا أعلم فيه خلافا .
وقد توقف في رواية ابن القاسم وقال : وهو موضع نظر .
وتقدم نظير ذلك في آخر فصل خيار الشرط .
قال الحاثي : ثم من الأصحاب من يعلل بإفادة الطلب للملك فيكون الحق موروثا بهذا الاعتبار وهي طريقة القاضي و أبي الخطاب ومن وافقهما على إفادة الملك .
ومنهم من يعلل بأن الطلب مقرر للحق ولهذا لم تسقط بتأخير الأخذ بعده وتسقط قبله وإذا تقرر الحق وجب أن يكون موروثا وهي طريقة المصنف ومن وافقه على أن الطلب لا يفيد الملك وهو مقتضى كلام الإمام أحمد C .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أن الشفيع لا يملك الشقص بمجرد المطالبة وهو أحد الوجوه فلا بد من للتملك من أخذ الشقص أو يأتي بلفظ يدل على أخذه بعد المطالبة بأن يقول قد أخذته بالثمن أو تملكته بالثمن ونحو ذلك اختيار المصنف : والشارح وقدمه الحارثي ونصره .
وقال : اختاره المصنف وغيره من الأصحاب .
وقيل : يملكه بمجرد المطالبة إذا كان مليئا بالثمن وهو المذهب اختاره القاضي و أبو الخطاب و ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الفروع و المستوعب و الرعايتين و الحاوي الصغير .
قال الحارثي وهو قول القاضي وأكثر أصحابه وصاحب التلخيص .
فيصح تصرفه قبل قبضه فيه .
وقيل : لا يملكه إلا بمطالبته وقبضه .
وقيل : لا يملكه إلا بحكم حاكم اختاره ابن عقيل وقطع به في تذكرته .
قال الحارثي ويحصل الملك بحكم الحاكم أيضا ذكره ابن الصيرفي في نوادره وقال به غير واحد انتهى .
وقيل : لا يملكه إلا بدفع ثمنه ما لم يصبر مشتريه واختاره ابن عقيل أيضا حكاه في المستوعب و التلخيص .
قال في القواعد : ويشهد له نص الإمام أحمد C : إذا لم يحضر المال مدة طويلة بطلت شفعته .
وقال في الرعاية : الأصح أن له التصرف قبل قبضه وتملكه .
وقال في التلخيص و الترغيب : للمشتري حبسه على ثمنه لأن الملك بالشفعة فهري كالميراث والبيع عن رضى .
ويخالفه أيضا في خيار الشرط وكذا خيار مجلس من جهة شفيع بعد تملكه لنفوذ تصرفه قبل قبضه بعد تملكه بإرث