إن باع الشفيع ملكه قبل العلم : لم تسقط شفعته .
قوله وإن باع الشفيع ملكه قبل العلم : لم تسقط شفعته في أحد الوجهين .
وهو المذهب اختاره أبوالخطاب و ابن عبدوس في تذكرته .
قال الحارثي : هذا أظهر الوجهين .
وصححه في التصحيح و النظم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب الخلاصة .
والثاني : تسقط اختاره القاضي في المجرد وأطلقهما في التلخيص و المحرر و الشرح و الرعاية و الفروع و الفائق .
فعلى المذهب : للبائع الثاني - وهو الشفيع - أخذ الشقص من المشتري الأول .
فإن عفا عنه فللمشتري الأول أخذ الشقص من المشتري الثاني .
فإن أخذ منه : فهل للمشتري الأخذ من الثاني ؟ على الوجهين وهو قوله ولل مشتري الشفعة فيما بعاه الشفيع في أصح الوجهين وهو المذهب صححه المصنف والشارح والنظم وصاحب الفائق وجزم به في الوجيز .
والوجه الثاني : لا شفعة له وأطلقهما في شرح الحارثي .
وعلى الوجه الثاني في السألة الأولى : لاخلاف في ثبوت الشفعة للمشتري الأول عل المشتري الثاني في مبيع اشفيع لسبق شركته على المبيع واستقرار ملكه .
تنبيه : مفهوم كلامه أن الشفيع لوباع ملكه بعد علمه : أن شفعته تسقط وهو صحيح لا خلاف فيه أعلمه .
لكن لو باع بعضه عالما ففي سقوط الشفعة وجهان وأطلقهما في المغني و الشرح و الفائق .
أحدهما : تسقط .
والثاني : لا تسقط لأنه قد بقي من ملكه بايستحق به الشفعة في جميع المبيع لو انفر فكذلك إذابقي .
قال الحارثي : وهو أصح إن شاء الله تعالى لقيام المقتضى وهو الشركة وللمشتري الأول الشفعة على المشتري الثاني في المسألة الأولى .
وفي الثانية : إذا قلنا بسقوط شفعة البائع الأول وإن قلنا : لا تسقط شفعة البائع فله أخذ الشقص من المشتري الأول .
وهل للمشتري الأول شفعة على المشتري الثاني ؟ فيه وجهان وأطلقهما في المغني الشرح .
أحدهما : له الشفعة .
قال المصنف في المغني : وهو القياس .
والوجه الثاني : لاشفعة له .
فعلى الأول : للمشتري الأول الشفعة على المشتري الثاني سواء أخذ منه المبيع بالشفعة أولم يأخذ وللبائع الثاني - إذا باع بعض الشقص - الأخذ من المشتري الأول في أحد الوجهين وأطلقهما في المغني و الشرح .
فائدة : لو باع بعض الحصة جاهلا فإن قيل بالشفعة فيما لو باع الكل في هذه الحال فلا كلام وإن قيل بسقوطها فيه : فهنا وجهان أوردهما القاضي و ابن عقيل .
وجههما : ماتقدم في أصل المسألة .
قال الحارثي والأصح جريان الشفعة بالأولى