إن اشترى واحد حق اثنين .
قوله وإن اشترى واحد حق اثنين أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة والشريك واحد فللشفيع أخذ حق أحدهما في أصح الوجهين .
ذكره المصنف هنا مسألتين .
إحداهم : تعدد البائع والمشتري واحد بأن باع اثنان نصيبهما من واحد صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال الحارثي : عليه الأصحاب حتى القاضي في المجرد لأنهما عقدان لتوقف نقل الملك عن كل واحد من البائعين على عقد فملك الاقتصار على أحدهما كما لو كانا متعاقبين أو المشتري اثنان وجزم به في الكافي و الوجيز وغيرهما وصححه في الخلاصة وشرح حفيده وغيرهما وقدمه في الهداية و التلخيص و المغني و الشرح ونصراه وغيرهم .
والوجه الثاني : ليس له إلا أخذ الكل أوالترك اختاره القاضي في الجامع الصغير و رءوس المسائل وأطلقهما في المحرر و الرعاية الكبرى .
وقيل : له أخذ أحدهما هنا دون التي بعدها جزم به في الفنون وقاسه على تعدد المشتري بكلام يقتضي أنه محل وفاق وأطلقهن في الفروع وهي تعدد البائع .
المسألة الثانية : التعدد المبيع بأن باع شقصين من دارين صفقة واحدة من واحد فللشفيع أخذهما جميعا وإن أخذ أحدهما : فله ذلك على الصحيح من المذهب .
قال الحارثي : هذا المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وصححه في الخلاصة وحفيده في شرحه وغيرهما وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الكافي و المغني و الشرح ونصراه وغيرهم .
وهو من مفردات المذهب جزم به ناظمها .
والوجه الثانية : ليس له أخذ احدهما وهو احتمال في الهداية .
قال بعضهم : اختاره القاضي في المجرد وأطلهما في المحرر و الفروع و الرعاية وهي تعدد المبيع .
فعلى هذا الوجه : إن اختار أحدهما سقطت الشفعة فيهما لترك البعض مع إمكان أخذ الكل وكما لو كان شقصا واحدا .
تنبيه : هذا إذا اتحد الشفيع فإن كان لكل واحد منهما شفيع : فلهما أخذ الجميع وقسمة الثمن على القيمة وليس لواحد منهما الانفراد بالجميع في أصح الوجهين ذكره المصنف وغيره .
نعم له الاقتصار على ما هو شريك فيه بحصته من الثمن وافقه الآخر بالأخذ أو خالفه .
وخرج المصنف والشارح : انتفاء الشفعة بالكلية من مسألة الشقص والسيف .
فائدة : بقي معنا للتعدد صورة وهي : أن يبيع اثنان نصيبهما من اثنين صفقة واحدة فالتعدد واقع من الطرفين والعقد واحد .
قال الحارثي : ولهذا قال أصحابنا : هي بمثابة أربع صفقات وجزم به في المغني و الشرح .
وقالا : هي أربعة عقود إذا عقد الواحد مع الأثنين عقدان فللشفيع أخذ الكل أو ماشاء منهما وذلك خمسة أخيرة : أخذ الكل أخذ نصفه وربعه منهما أخذ نصفه منهما أخذ نصفه من أحدهما أخذ ربعه من أحدهما ذكره القاضي و ابن عقيل وغيرهما .
وقيل : ذلك عقدان قدمه في الرعاية .
قال في الفائق : ولو تعدد البائع والمبيع واتحد العقد والمشتري فعلى وجهين