إن باع شقصا وسيفا .
قوله وإن باع شقصا وسيفا فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن .
هذا الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب ويحتمل أن لا يجوز .
وهو تخريج لأبي الخطاب في الهداية ومن بعده بناء على تفريق الصفقة .
فائدة : أخذ الشفيع للشفعة لايثبت خيار التفريق للشتري قاله في التلخيص وغيره واقتصر عليه الحارثي .
قوله وإن تلف بعض المبيع فله أخذ الباقي بحصته من الثمن .
هذا المذب مطلقا وعليه الأصحاب إلا أن ابن حامد اختار : أنه إن كان تلفه بفعل الله تعالى فليس له أخذه إلى بجميع الثمن كما نقله المصنف عنه .
فائدة : لو تعيب المبيع بعيب من العيون المنقصة للثمن مع بقاء عينه فليس له الأخذ إلا بكل الثمن أو الترك قطع به المصنف في المغني وصاحب التلخيص و الشارح وصاحب الرعايتين و الحاوي الصغير .
وفيه وجه آخر : له الأخذ بالحصة اختاره القاضي يعقوب .
قال الحارثي : وأظن - أو أجزم - أنه قول القاضي في التعليق قال : وهو الصحيح