إن أخذ بالثاني شاركه المشتري في شفعته .
قوله فإن أخذ بالثاني شاركه المشتري في شفعته في أحد الوجهين .
وهو الصحيح من المذهب صححه في النظم وشرح الحارثي و التصحيح وجزم به في المستوعب و التلخيص و الفائق وقدمه ابن رزين في شرحه .
والوجه الثاني : لا يشاركه فيها اختاره القاضي و ابن عقيل .
وفيه وجه ثالث وهو : إن عفا الشفيع عن الأول : شاركه في الثاني .
وأطلقهما في المغني و الشرح و الفروع .
قوله وإن أخذ بهما لم يشاركه في شفعة الأول بلا نزاع وهل يشاركه في شفعة الثاني ؟ على وجهين .
وأطلقهما في المغني و الشرح و شرح ابن منجا و الفروع و الفائق .
أحدهما : يشاركه صححه في التصحيح و النظم .
والوجه الثاني : لا يشاركه .
قال الحارثي وهو الأصح .
قلت : وهو الصوب .
قوله وإن اشترى اثنان حق واحد فللشفيع أخذ حق أحدهما .
إذا تعدد المشتري والبائع واحد بأن ابتاع اثنان - أوجماعة - شقصا من واحد فقال ابن الزاغوني في المبسوط : نص الإمام أحمد على أن شراء الاثنين من الواحد عقدان وصفقتان فللشفيع إذن أخذ نصيب أحهما وترك الباقي كما قال المصنف وغيره من الأصحاب وقطع به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و المحرر و الحارثي و الشرح و الوجيز و الفروع وغيرهم من الأصحاب وقدمه في الرعاية و الفائق .
وقيل : هو عقد واحد فلا يأخذ إلاالكل أو يترك .
فائدتان .
إحداهما : لو اشترى الواحد لنفسه ولغيره بالوكالة شقصا من واحد : فالحكم كذلك لتعدد من وقع العقد له وكذا ما لو كان وكيلا لاثنين واشترى لهما .
وقيل : الاعتبار بوكيل المشتري ذكره في الرعاية .
الثانية : لو باع أحد الشريكين نصيبه من ثلاثة صفقة واحدة فللشفيع الأخذ من الجميع ومن البعض .
فإن أخذ من البعض فليس لمن عداه الشركة في الشفعة .
وإن باع كلا منهم على حدة ثم علم الشفيع فله الأخذ من الكل ومن البعض .
فإن أخذ من الأول : فلا شركة الآخرين وإن أخذ من الثاني : فلا شركة الثالث وللأول : الشركة في أصح الوجهين قاله الحارثي وجزم به في التلخيص وغيره وفي الآخر : لا .
وإن أخذ من الثالث ففي شركة الأولين الوجهان .
وإن أخذ من الكل ففي شركة الأول في الثاني والثالث والثاني في الثالث : وجهان .
فإن قيل : بالشركة والمبيع متساوي فالسدس الأول للشفيع وثلاثة أرباع الثاني وثلاثة أخماس الثالث وللمشتري الأول ربع السدس الثاني وخمس الثالث وللمشتري الثاني الخمس الباقي من الثالث .
وتصح من مائة وعشرين للشفيع : مائة وسبعة وللمشتري الأول : تسعة الثاني : أربعة .
وإن قيل : بالرءوس فللمشتري الأول : نصف السدس الثاني وثلث الثالث وللثاني : الثلث الباقي من الثالث فتصح من ستة وثلاثين للشفيع : تسع وعشرين وللثاني : خمسة وللثالث : اثنان ذكر ذلك المصنف وغيره واقتصر عليه الحارثي