إن ترك الطلب لكون المشتري غيره .
قوله وإن ترك الطلب لكون المشتري غيره فتبين أنه هو : فهو على الشفعة .
وهذا المذهب جزم به في المغني و الشرح وشرح الحاثي و ابن منجا و التلخيص و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفائق و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
وفيه وجه آخر : أنها تسقط وأطلقهما في الفروع .
قوله إن أخبره من يقبل خبره فلم يصدقه : سقطت شفعته .
إذا أخبره عدل واحد فلم يصدقه : سقطت شفعته .
على الصحيح من المذهب جزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الوجيز و المنور وغيرهم وقدمه في المغني و الشرح و التلخيص و الرعايتين و الفائق و الحاوي الصغير وغيرهم .
واختاه ابن عبدوس في تذكرته .
وقيل : لا تسقط وهو وجه ذكره الآمدي و المجد وصححه الناظم وهما احتمالان لابن عقيل والقاضي .
قال في التلخيص : بناء على اختلاف الروايتين في الجرح والتعديل والرسالة : هل يقبل منها خبر الواحد أم يحتاج إلى اثنين ؟ .
قلت : الصحيح من المذهب : أنه لا بد فيها من اثنين على ما يأتي في باب طريق الحكم وصفته في كلام المصنف .
والذي يظهر كأنهما ليسا مبنيان عليهما لأن الصحيح هنا غير الصحيح هناك وأطلقهما في المحرر و الفروع .
تنبيهان .
أحدهما : المرأة كالرجل والعبد كالحر على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وقال القاضي : هماكالفاسق وقدمه في الفائق .
وقيل : لا تسقط وأطلقهما في الفروع .
وإن أخبره فاسق أو صبي : لم تسقط شفعته .
إذا علمت ذلك : فإذا ترك تكذيبا للعدل أو العدلين على ما مر : بطلت شفعته .
قال الحارثي : هذا ما أطلق المصنف هنا وجمهور الأصحاب .
قال : ويتجه التقييد بما إذا كان العدالة معلومة أو ظاهرة لا تخفى على مثله .
أما إن جهل أو كانت بمحل الخفاء أو التردد : فالشفعة باقية لقيام العذر .
هذا كله إذا لم يبلغ الخبر حد التواتر أما إن بلغ : فتبطل الشفعة بالترك ولابد وإن كانوا فسقة على ما لايخفى انتهى .
التنبيه الثاني : محل ما تقدم : إذا لم يصدقه .
أما إن صدقه ولم يطالب بها : فإنها تسقط سواء كان المخبر ممن لايقبل خبره أو يقبل لأن العلم قد يحصل بخبر من لا يقبل خبره لقرائن قطع به المصنف والشارح وغيرهما