إن قال للمشتري : بعني ما اشتريت أوصالحني سقطت شفعته .
قوله أو قال للمشتري : بعني ما اشتريت أو صالحني : سقطت شفعته .
إذا قال للمشتري : بعني ما اشتريت أو هبه لي أو ائتمني عليه : : سقطت شفعته على الصحيح من المذهب وقطع به الأصحاب منهم صاحب الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الشرح و النظم و الوجيز وغيرهم و الحارثي وقال : يقوى عندي انتفاء السقوط كقول أشهب صاحب الإمام مالك رحمهما الله .
وإن قال : صالحني عليه سقطت شفعته أيضا على الصحيح من المذهب قطع به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في المغني و الشرح ونصراه هنا وجزم به في الشرح في باب الصلح .
وكذا جزم به هناك صاحب التلخيص وغيره .
قال في الرعايتين و الحاويين : تسقط الشفعة في أصح الوجهين .
وقيل : لاتسقط اختاه القاضي و ابن عقيل قاله الحارثي وأطلقهما في المحرر و الفروع و الفائق هناك وأطلقهما في النظم أيضا .
وتقدم ذلك في باب الصلح .
تنبيه : محل الخلاف : في سقوط الشفعة وهو واضح أما الصلح عنها بعوض : فلا يصح قولا واحدا قاله الأصحاب وجزم به المصنف وغيره في باب الصلح .
فائدة : لو قال بعه ممن شئت أو ول إياه أوهبه له ونحو هذا : بطلت الشفعة .
وكذا لو قال : أكرني أوساقني أو اكترى منه أو ساقاه .
وإن قال : إن باعني وإلا فعلا الشفعة فهو كما لو قال : بعني قدمه الحارثي .
وقال : ويحتمل أنه إن لم يبعه : أنهما لا تسقط .
ولو قال له المشتري : بعتك أو وليتك فقبل : سقطت