أن يكون شقصا مشاعا من عقار ينقسم .
قوله الثاني : أن يكون شقصا مشاعا من عقار ينقسم .
يعني : قسمة إجبار .
فأما المقسوم المحدود : فلا شفعة لجاره فيه وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقيل : تثبت الشفعة للجار .
وحكاه القاضي يعقوب في التبصرة و ابن الزاغوني عن قوم من الأصحاب روية .
قال الزركشي : وصححه ابن الصيرفي واختاره الحارثي فيما أظن وأخذ الرواية من نصه في رواية أبي طالب مثنى : لا يحلف أن الشفعة تستحق بالجوار .
قال الحارثي : والعجب ممن يثبت بهذا روايةعن الإمام أحمد C .
قال في الفائق : وهو مأخذ ضعيف .
وقيل : تجب الشفعة بالشركة في مصالح عقار اختاره الشيخ تقي الدين - C - وصاحب الفائق وهو ظاهر كلام الإمام أحمد C في رواية أبي طالب وقد سأله عن الشفعة ؟ فقال : إذ كان طريقهما واحدا شركاء : لم يقتسموا فإذا صرفت الطرق وعرفت الحدود : فلا شفعة .
وهذا هو الذي لختاره الحارثي لاكماظنه الزركشي من أنه اختار الشفعة للجار مطلقا .
فإن الحارثي قال : ومن الناس من قال بالجواز لكن بقيد الشركة في الطريق .
وذكر ظاهر كلام الإمام أحمد المتقدم ثم قال : وهذا الصحيح الذي يتعين المصير إليه .
ثم ذكر أدلته وقال في هذا المذهب جمعا بين الأختبار دون غيره فيكون أولى بالصواب .
فوائد .
منها : شريك المبيع أولى من شريك الطريق على القول بالأخذ قاله الحارثي .
ومنها : عدم الفرق في الطريق بين كونه مشتركا بملك أو باختصاص قدمه الحارثي وقال : ومن الناس من قال : المعتبر شركة الملك لا شركة الاختصاص وهو الصحيح .
ومنها : لو بيعت دار في طريق لها درب في طريق لا ينفذ فالأشهر : تجب أن كان للمشتري طريق غيره أو أمكن فتح بابه إلى شارع قاله في الفروع وجزم به في التلخيص وغيره وقدمه في الشرح وغيره .
وقيل : لا شفعة بالشركة فيه فقط ومال إليه المصنف والشارح .
وقيل : بلى وأطلقهما في الفروع .
وإن كان نصيب المشتري فوق حاجته ففي الزائد وجهان اختاره القاضي و ابن عقيل : وجوب الشفعة في الزائد .
وقال المصنف في المغني : والصحيح لاشفعة وصححه الشارح وأطلقهما الحارثي في شرحه و الفروع .
وكذا دهليز الجار وصحن داره قاله في الفروع و الحارثي والمصنف والشارح .
ومنها : لا شفعة بالشركة في الشرب مطلقا وهوالنهر أو البئر يسقي أرض هذا وأرض هذا فإذا باع أحدهما أرضه فليس للآخر الأخذ بحقه من الشرب قاله الحارثي وغيره ونص عليه