لا شفعة فيما لا تجب قسمته كالحمام الصغير والبئر .
قوله ولا شفعة فيما لا تجب قسمته - كالحمام الصغير والبئر والطريق والعراص الضيق ولا ما ليس بعقار كالشجر والحيوان والبناء المفرد وكالجوهرة والسيف ونحوهما - في إحدى الروايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و الرعاية الكبرى .
إحداهما : لا شفعة فيه وهو الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال المصنف والشارح : وهذا ظاهر المذهب .
قال في الرعاية الكبرى : أظهر هما لاشفعة فيه .
قال في المستوعب و التلخيص و البلغة و الفروع و الفائق و الحاوي الصغير : لا شفعة فيه في أصح الروايتين .
وصححه في التصحيح وجزم به في الخلاصة و الوجيز وغيرهما وقدمه في الكافي و المحرر و الرعاية الصغرى وغيرهم .
والرواية الثانية : فيه الشفعة .
اختاره ابن عقيل و أبو محمد الجوزي و الشيخ تقي الدين C .
قال الحارثي : وهو الحق .
وعنه : يجب في كل مال حاشي منقولا لاينقسم .
قال في الرعاية الكبرى وقيل : تجب في زرع وثمر مفرد .
فعلى المذهب : يؤخذ البناء والغراس تبعا للأرض كماتقدم .
قال المصنف قال الحارثي : لا خلاف فيهما علىكلتا الروايتين .
زاد في الرعاية : مما يدخل تبعا : النهر والبئر والقناة والرحى والدولاب .
فائدة : المراد بما ينقسم : ماتجب قسمته إجبارا وفيه روايتان .
إحداهما : ما ينتفع به مقسوما منفعته التي كانت ولو على تضايق كجعل البيت بيتين .
قال في التلخيص : وهو الأظهر .
قال الخرقي : وينتفعان به مقسوما .
قال الحارثي وإيراد المصنف هنا يقتضي التعويل علىهذه الرواية دون ماعداها لأنه مثل ما لا تجب قسمته بالحمام والبئر الصغيرين والطريق والعراص الضيقة وكذلك أبو الخطاب في كتابه انتهى .
قال الحارثي : وهو أشهر عن الإمام أحمد C وأصح وجزم به في العمدة في باب القسمة .
قال في التلخيص : ويحتمل أن يكون أي منفعة كانت ولو كانت بالسكنى وهوظاهر إطلاقه في المجرد انتهى .
والراية الثانية : ما ذكرنا أوأن لاتنقص القيمة بالقسمة نقصا بينا نقله الميموني .
واعتبار النقص : هو ما مال إليه المصنف و أبو الخطاب في باب القسمة وأطلقهما في شرح الحارثي .
ويأتي ذلك في كلام المصنف في باب القسمة بأتم من ذلك محررا