لا شفعة فيما عوضه غير المال كالصداق وعوض الخلع .
قوله ولا شفعة فيما عوضه غير المال كالصداق وعوض الخلع والصلح عن دم العمد في أحد الوجهين .
وأطلعهما في الهداية و المذهب و المستوعب و التلخيص و المحرر و الرعاية الكبرى و الفروع و الفائق وظاهر الشرح : الإطلاق .
أحدهما : لاشفعة في ذلك وهو الصحيح من المذهب .
قال في الكافي : لاشفعة فيه في ظاهر المذهب .
قال الزركشي : هذا أشهر الوجهين عند القاضي وأكثر أصحابه .
قال ابن منجا هذا أولى .
قال الحارثي : أكثر الأصحاب قال : بانتفاء الشفعة منهم أبو بكر و ابن أبي موسى و أبو علي بن شهاب والقاضي و أبو الخطاب في رءوس السائل و ابن عقيل و القاضي يعقوب والشرفان - أبو جعفر و أبو القاسم الزيدي - و العكبري و ابن بكروس والمصنف وهذا هو المذهب ولذلك قدمه في المتن انتهى .
وهو ظاهر كلام الخرقي وصححه في التصحيح و النظم وجزم به في العمدة و الوجيز و المنور و الحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في المغني و الشرح و شرح الحارثي وغيرهم .
والوجه الثاني : فيه الشفعة اختاره ابن حامد و أبو الخطاب في الانتصار و ابن حمدان في الرعاية الصغرى وقدمه ابن رزين في شرحه .
فعلى هذا القول : يأخذه بقيمته على الصحيح اختاره القاضي و ابن عقيل و ابن عبدوس في تذكرته وصاحب الفائق وصححه الناظم وقدمه في الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير وجزم به في الهداية .
وقيل : يأخذه بقيمة مقابه من مهر ودية حكاه الشريف أبو جعفر عن ابن حامد وأطلقهما في المحرر و الفروع و الزركشي .
ويأتي ذلك في كلام لمصنف في آخر الفصل السادس .
فوئد .
منها : قال في الفروع وعلىقياس هذه المسألة : ما أخذ أجرة أو ثمنا في سلم أو عوضا في كتابة وجزم به في الرعاية الكبرى .
قال في الكافي ومثله : ما اشتراه الذمي بخمر أو خنزير .
قال الحارثي : وطرد أصحابنا الوجهين في الشقص المجعول أجرة في الإجارة .
ولكن نقول : الإجارة نوع من البيع فيبعد طرد الخلاف إذن .
وفالصحيح على أصلنا : جريان الشفعة قولا والحدا .
ولو كان الشقص جعلا في الجعالة : فكذلك من غير فرق .
وطرد صاحب التلخيص وغيره من الأصحاب الخلاف أيضا في الشقص المأخوذ عوضا عن نجوم الكتابة .
ومنهم من قطع بنفي الشفعة فيه وهو القاضي يعقوب ولا أعلم لذلك وجها .
وحكى بعض شيوخنا - فيما قرأت عليه - طرد الوجهين أيضا في المجعول رأس مال في السلم وهو أيضا بعيد فإن السلم نوع من البيع انتهى كلام الحارثي .
ثم قال : إذ تقرر ماقلنا في المأخوذ عوضا عن نجوم الكتابة فلو عجز المكاتب بعد الدفع ورق : هل تجب الشفعة إذن ؟ .
قال في التلخيص : يحتمل وجهين أحدهما : نعم والثاني : لا وهو أولى .
فائدتان .
إحداهما : لوقال الأم ولده : إن خدمت أولادي شهرا فلك هذا الشقص فخدمتهم : استحقته وهل تثتب فيه الشفعة ؟ يحتمل وجهين .
أحدهما : نعم وهذا علىالقول بالشفعة في الإجارة .
والثاني : لا لأنها وصية قاله الحارثي وهذا الثاني هو الصواب .
الثانية : إذ قيل بالشفعة ف الممهور فطلق الزوج قبل الدخول وقل الأخذ : فالشفعة مستحقة في النصف بغير إشكال ومابقي : إن عفا عنه الزوج فهبة مبتدأة لا شفعة فيه على الصحيح .
وقال ابن عقيل : يستحقه الشفيع .
وإن لم يعف فلا شفعة فيه أيضا على الصحيح لدخوله في ملك الزوج قبل الأخذ قدمه في شرح الحارثي .
وذكر القاضي و ابن عقيل احتمالين والمصنف وجهين .
قال الحارثي : والأخذ هنا بالشفعة لا يتمشى علىأصول الإمام أحمد C .
وإن أخذ الشفيع قبل الطلاق فالشفعة ماضية ويرجع الزوج إلى نصف قيمة الشقص .
قال القاضي وغيره : يرجع بأقل الأمرين من نصف قيمته : يوم إصداقها ويوم إقباضها