لا يحل الاحتيال لإسقاطها ولاتسقط بالتحيل أيضا .
الثانية : قوله ولا يحل الاحتيال لإسقاطها بلا نزاع في المذهب نص عليه .
ولا تسقط بالتحيل أيضا نص عليه .
وقد ذكر الأصحاب للحيلة في إسقاطها صورا .
الأولى : أن تكون قيمة الشقص مائة وللمشتري عرض قيمته مائة فيبيعه العرض بمائتين ثم يشتري الشقص منه بمائتين ويتقاصان أو يتواطئان على أن يدفع إليه عشرة دنانير عن عن المائتين وهي أقل من المائتين فلا يقدم الشفيع عليه لنقصان قيمته عن المائتين .
الثانية : إظهار كون الثمن مائة ويكون المدفوع عشرين فقط .
الثالثة : أن يكون كذلك ويبرئه من ثمانين .
الرابعة : أن يهبه الشقص ويهبه الموهوب له الثمن .
الخامسة : أن يبيعه الشقص بصبرة دراهم معلومة بالمشاهدة مجهولة المقدار أو بجوهرة ونحوها .
فالشفيع على شفعته في جميع ذلك فيدفع في الأولى : قيمة العرض مائة أومثل العشرة دنانير وفي الثانية : عشرين وفي الثالثة : كذلك لأن الإبراء حيلة قاله في الفائق وقاله القاضي و ابن عقيل .
قال في المغني و الشرح : يأخذ الجزء المبيع من الشقص بقسطه من الثمن .
ويحتمل أن يأخذ الشقص كله بجميع الثمن وجزم بهذا الاحتمال في المستوعب .
قال الحارثي : وهو الصحيح .
وفي الرابعة : يرجع في الثمن الموهوب له .
وفي الخامسة : يدفع مثل الثمن المجهول أو بقيمته إن كان باقيا ولو تعذر بتلفه أو موت : دفع إليه قيمته الشقص ذكر ذلك الأصحاب نقله في التلخيص .
وأما إذا تعذر معرفة الثمن من غير حيلة بأن قال المشتري : لا أعلم قدرالثمن كان القول قوله مع يمينه وانه لم يفعله حيلة وتسقط الشفعة .
وقال في الفائق قلت : ومن صور التحيل : أن يقفه المشتري أو يهبه حيلة لإسقاطها فلا تسقط بذلك عند الأئمة الأربعة ونغلط من يحكم بهذا ممن ينتحل مذهب الإمام أحمد C وللشفيع الأخذ بدون حكم انتهى .
قال في القاعدة الرابعة والخمسين : هذا الاظهر