كتاب الشفعة .
قوله وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها .
وكذا قال في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب وغيرهم و الخلاصة وزاد : قهرا .
قال الزركشي : وهو غير جامع لخروج الصلح بمعنى البيع والثبة بشرط الثواب ونحو ذلك : منه .
قلت : ويمكن الجواب عن ذلك بأن الهبة بشرط الثواب : بيع على الصحيح من المذهب على مايأتي فالموهوب له مشتنر وكذلك الصلح يسمى فيه بائعه ومشتريا لأن الأصحاب قالوا فيهما : هو بيع فهو إذن جامع .
وقال في المغني : هي استحقاق الشريكانتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه من يد من انتقلت إليه .
قال الزركشي وهو غير مانع لدخول ماانتقل بغير عوض كالأرش والوصية والهبة بغير ثواب أو بغير عوض مالي علىالمشهور كالخلع ونحوه .
قال : فالأجود إذن أن يقال : من يد من انتقلت إليه بعوض مالي أو مطلقا انتهى .
فائدتان .
إحداهما : قال الحارثي ولا خفاء بالقيود في حد المصنف .
فقد الشركة مخرج للجوار والخطبة بالطريق .
وقيد الشراء مخرج للموهوب والموصى به والموروث والممهور والعوض في الخلع والصحيح عن دم العمد وفي بعضه خلاف .
قال : وأورد على قيد الشركة أن لو كان من تمام الماهية لما حسن أن يقال : هل تثبت الشفعة للجار أو لا ؟ انتهى