إن اصطدمت سفينتان فغرقتا .
قوله إن اصطدمت سفينتان فغرقتا : ضمن كل واحد منهما سفينة الآخر ومافيها .
هكذا أطلق كثير من الأصحاب .
قال المصنف وغيره : محله إذا فرط .
قال الحارثي : إن فرط ضمن كل واحد سفينة الآخر ومافيها وإن لم يفرط فلا ضمان علىواحد منهما حكاه المصنف في كتابيه ومن عداه من الأصحاب .
ونص الإمام أحمد - C - على نحوه من رواية أبي طالب .
مع أن إطلاق المتن لا يقتضيه غير أن الإطلاق مقيد بحالة التفريط التي قدمناها على اماذهب إليه الأصحاب من غير خلاف علمته بينهم انتهى .
وقال في الفروع : وإن اصطدمت سفينتان فغرقتا : ضمن كل واحد منهما متلف الآخر .
وفي المغني : إن فرطا وقاله في المنتخب وأنه ظاهر كلامه انتهى .
وجزم بما قاله الحارثي في الرعاية وغيرها .
تنبيه : حيث قلنا بالضمان فيضمن كل واحد منهما سفينة الآخر ومافيها كما قال المصنف وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وقال الحارثي قال الشافعي C : على كل واحد منهما نصف الضمان لا شتراكهما في السبب فإنه حصل من كل واحد بفعله وفعل صاحبه فكان مهدرا في حق نفسه وضمونا في حق الآخر كمافي التلف من جراحة نفسه وجراحة غيره .
قال الحارثي : وهذا له قوة