إن كانت إحداهما منحدرة : فعلى صاحبها ضمان المصعدة .
قوله وإن كانت إحداهما منحدرة : فعلى صاحبها ضمان المصعدة إلا أن يكون غلبه ريح فلم يقدر على ضبطها .
وهذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به في المغني و الشرح و الفائق و الحارثي وغيرهم من الأصحاب .
وفي الواضح وجه : لا يضمن منحدرة .
وقال في الترغيب : السفينة كدابة والملاح : كراكب .
تنبيه : قال الحارثي : سواء فرط المصعد في هذه الحالة أولا على ما صرح به في الكافي وأطلقه الأصحاب و الإمام أحمد C .
وقال في المغني : إن فرط المصعد بأن أمكنه العدول بسفينته والمحدر غير قادر ولامفرط : فالضمان علىالمصعد لأنه المفرط .
قال الحارثي : وهذا صريح في أن المصعد يؤاخذ بتفرطه .
فائدتان .
إحداهما يقبل قول الملاح : إن تلف المل بغلبة ريح .
ولو تعمد الصدم : فشريكان في إتلاف كل منهما ومن فيهما .
فإن قتل في الغالب : فالقود وإلاشبه عمد .
ولا يسقط فعل المصادم في حق نفسه مع عمد .
ولو حرقها عمدا أوشبه أوخطأ : عمل على ذلك قاله في الفروع .
وقال الحارثي إن عمد مالا يهلك غالبا : فشبه عمد وكذا ما لو قصد إصلاحها فقطع لوحا أو أصلح مسمارا فخرق موضعا حكاه القاضي وغيره .
وقال المصنف في المغني : والصحيح أنه خطأ محض لأنه قصد فعلا مباحا .
وهل يضمن من ألقى عدلا مملوءا بسفينته فغرقها وما فيها أو نصفه أو بحصته ؟ قال في الرعاية وتبعه في الفروع : يحتمل أوجها .
قلت : هي شب يهة بما إذا جاوز بالدابة مكان الإجازة أوحملها زيادة على المأجور فتلفت أو زاد على الحد سوطا فقتله والصحيح من المذهب هناك : أنه يضمنه جميع على ما تقدم .
ويأتي في كلام المصنف في كتاب الحدود فكذلك هنا .
وجزم في الفصول : أنه يضمن جميع مافيها ذكره في أثناء الإجارة وجعله أصلا لما إذا زاد على الحد سوطا في وجوب الدية كاملة .
وكذلك المصنف في المغني : جعلها أصلافي وجوب ضمان الدابة كاملة إذا جاوز بها مكان الإجارة أوزاد على الحد سوطا .
ولو أشرفت علىالغرق : فعلى الركبان إلقاء بعض الأمتعة حسب الحاجة .
ويحرم إلقاء الدواب حيث أمكن التخفيف بالأمتعة وإن الجأت ضرورة إلى إلقائها : جاز صونا للآدميين والعبيد : كلأجرار .
وإن تقاعدوا عن الإلقاء مع الإمكان : أثموا .
وهل يجب الضمان ؟ فيه وجهان اختاره المصنف وغيره عدمه .
والثاني : يضمن وأطلقهما الحارثي .
ولو ألقى متاعه ومتاع غيره : فلا ضمان علىأحد ذكره الأصحاب قاله الحارثي .
وإن امتنع من إلقاء متاعه : فللغير إلقاؤه من غير رضاه دفعا للمفسدة لكن يضمنه قاله القاضي في المجرد و ابن عقيل في الفصول والمصنف في المغني وغيرهم .
قال الحارثي : وعن مالك Bه : لايضمن اعتبارا بدفع الصائل .
قال : ويتخرج لنا مثله بناء على انتقاء الضمان بما لو أرسل صيدا من يد محرم .
قلت : وهذا هو الصواب .
وتقدم في آخر الضمان بعض ذلك ومسائل أخر تتعلق بهذا فليعاود .
الثانية : لوكانت إحداهما واقفة والأخرى سائرة : فعلى قيم السائرة ضمان الواقفة والأخرى سائرة : فعلى قيم السائرة ضمان الوقفة إن فرط وإلا فلا ذكره المصنف و القاضي والشارح وصاحب الفروق وغيرهم .
ويأتي في كلام المصنف وفي أوائل كتاب الديات إذا اصطدم نفسان أو أركب صبيين فاصطدما ونحوهما