من صال عليه آدمي أوغيره فقتله دفعا عن نفسه .
قوله ومن صال عليه آدمي أو غيره فقتله دفعا عن نفسه : لم يضمنه .
هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وقال في القاعدة السابعة والعشرين : لودفع صائلا عليه بالقتل : لم يضمنه ولو دفعه عن غيره بالقتل : ضمنه ذكره القاضي .
وفي الفتاوي الرحبيات عن ابن عقيل و ابن الزاغوني : لا ضمان عليه أيضا .
قال الحارثي وعن الإمام أحمد : رواية بالمنع من قتال اللصوص في الفتنة فيترتب عليه وجوب الضمان بالقتل لأنه ممنوع منه إذن وهذا لا عمل عليه انتهى .
قلت : أما ورود الرواية بذلك : فمسلم وأما وجوب الضمان بالقتل : ففي النفس من هذا شيء .
وخرج الحارثي وغيره : قولا بالضمان بقتل البهيم الصائل بناء على ما قاله أبو بكر في الصيد الصائل على المحرم .
ويأتي ذلك في كلام المصنف أيضا في آخر باب المحاربين بأتم من هذا ومسائل أخر إن شاء الله تعالى .
فائدة : لو حالت بهيمة بينه وبين ماله ولم يصل إليه إلابقتلها فقتلها : فيحتمل أن يضمن ويحتمل أن لا يضمن .
قلت : وهو الصواب .
وأطلقهما الحارثي .
قلت : قد يقرب من ذلك ما لوأنفرش الجراد في طريق المحرم بحيث إنه لا يقدر على المرور إلا بقتله : هل يضمنه أم لا ؟ على ما تقدم .
ويأتي نظيرها في آخر باب الديات