ولا يضمن ما أفسد من ذلك نهارا .
قوله ولا يضمن ما أفسدت من ذلك نهارا .
ظاهره : سواء أرسلها بقرب ماتقسده عادة أولا وهو أحد القولين وهو ظاهر كلامه في الهداية و المذهب و الخلاصة جماعة وقدمه في الفروع .
قال الحارثي : وهو الحق وهو ظاهر كلام الأكثرين من أهل المذهب وصرح به المصنف في المغني .
وقال القاضي وجماعة من الأصحاب : لا يضمن إلا أن يرسلها بقرب ما تتلفه عادة فيضمن .
وذكره الحارثي وغيره رواية وجزم به في المحرر و النظم و الوجيز و الفائق و ارعايتين و الحاوي الصغير و الزركشي .
قلت : وهو الصواب .
وقاله القاضي في موضع نقله الزركشي .
فوائد .
الأولى : قال الحارثي : لوجرت عادة بعض النواحي بربطها نهارا وبإرسالها وحفظ الزرع ليلا : فالحكم كذلك لأن هذا نادر فلا يعتبر به في التخصيص .
الثانية : إرسال الغاصب ونحوه : موجب للضمان نهارا كان أو ليلا وإرسال المودع : كإرسال المالك في اننفاء الضمان قاله الحارثي أيضا والمستعير والمستأجر كذلك .
ولو استأجر أجيرا لحفظ دوابه فأرسلها نهارا فكذلك اللهم إلا أن يشترط الكف عن الزرع فييضمن فهو كالشتراط المالك على المودع ضبطها نهارا .
الثالثة : لو طرد دابة من مزرعته : لم ييضمن ما جنت إلا أ يدخلها مزرعة غيره فيضمن وإن اتصلت المزارع : صبر ليرجع على صاحبها .
ولو قدر أن يخرجها وله منصرف غير المزارع فتركها : فهدر .
الرابعة : الحطب الذي على الدابة إذا خرق ثوب آدمي يصير عاقل بجد منحرفا فهو هدر وكذلك لو كان مستدبرا وصاح به منبها له وإلا صمنه فيهما ذكره في الترغيب واقتصر عليه في الفروع .
الخامسة : لو أرسل طائرا فأفسد أولقط حبا : فالا ضمان قاله الشيخ الموفق في المغني و الحارثي .
وقيل : يضمن مطلقا وهو الصحيح صححه ابن مفلح في الآداب وضعف الأول وكذلك صححه ابن القيم في الطرق الحكمية ولم يذكرها في الفروع