إن أخر جناحا أو ميزابا إلى الطريق .
قوله وإن أخرج جناحا أو ميزابا إلى الطريق .
قال في الرعاية : نافذا أو غير نافذ - يعني بغير إذن أهله فسقط على شيء فأتلفه : ضمن .
وهذا قاله أكثر الأصحاب .
وتقدم الكلام في ذلك محررا في باب الصلح عند قوله ولا أن يشرع إلى طريق نافذ جناحا .
قال في الفروع : ولو بعد بيع وقد طولب بنقضه لحصوله بفعله انتهى .
وقاله القاضي وغيره .
وقال في الرعاية - بعد أن ذكر الأول - : ولا يضمن بما تلف بما يباح من جناح وساباط وميزاب .
فعلم من ذلك : أن مراد المصنف - وغيره ممن أطلق - : إذا كان ذلك لايباح فعله وقد صرح بذلك المصنف والشارح في إخراج الجناح في غير الدرب النافذ بإذن أهله : أنه لا يضمن .
قال الحارثي : ومبنى هذا الأصل : أن الإخراج هل يباح أما لا ؟ .
قوله وإن مال حائطه فلم يهدمه حتى أتلف شيئا : لم يضمنه .
نص عليه وهو المذهب .
قال الحارثي في شرحه : والذي عليه متأخرو الأصحاب - القاضي ومن بعده - أن الأصح من المذهب : عدم الضمان .
قال : وأصل ذلك قول القاضي في المجرد : المنصوص عنه في رواية ابن منصور : لا ضمان عليه سواء طولب بنقضه أو لم يطالب انتهى .
وجزم به في الوجيز و المنور وصححه الناظم وقدمه في المحرر و المغني و الشرح و الفروع و شرح ابن منجا و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير .
وأومأ في موضع : أنه إن تقدم إليه بنقضه وأشهد عليه فلم يفعل : ضمن .
وهذا الإيماء ذكره ابن بختان و ابن هانيء ونص على ذلك في رواية إسحاق ابن منصور ذكره أبو بكر في زاد المسافر .
قال الحارثي وهذه الرواية هي المذهب ولم يورد ابن أبي موسى سواها .
وكذلك قال في رءوس المسائل وهو من كتبه القديمة .
وذكر أبو الخطاب و القاضي أبو الحسن و ابن بكروس وغيرهم : أنه اختيار طائفة من الأصحاب .
قال في الفروع : وعنه إن طالبه مستحق بنقضه فأبي - مع إمكانه - ضمنه اختاره جماعة وقدمه في النظم .
قال المصنف والشارح : وأما إن طولب بنقضه فلم يفعل : فقد توقف الإمام أحمد C عن الجواب فيها .
وقال أصحابنا : يضمن وقد أومأ إليه الإمام أحمد C والتفريع عليه وأطلقهما في الرعاية الكبرى .
وقيل : يضمن مطلقا .
وخرج أبو الخطاب و المجد وجها .
قال الشارح : ذكر بعض أصحابنا وجها بالضمان مطلقا انتهى .
وهذا اختاره ابن عقيل .
قال الحارثي : وهو الأقوى .
وتقدم التنبيه على بعض ذلك أواخر باب الصلح .
تنبيه : محل الخلاف : إذا عليم بميلانه علىالصحيح من المذهب قدمه في الفروع .
ولم يذكر في الترغيب العلم بميلانه وهو ظاهر كلام المصنف هنا وجماعة .
فوائد .
إحداها : كيف الإشهاد اشهدوا أني طالبته بنقضه أوتقدمت إليه بنقضه ذكره ابن عقيل وذكر القاضي بعضه وكذلك كل لفظ أدى إليه .
ثم الميل إلى السابلة يستقل بها الإمام ومن قام مقامه وكذا الواحد من الرعية مسلما كان أو ذميا .
وإن كان إلى درب مشترك : فكذلك يستقل به الواحد من أهله ذكره القاضي و ابن عقيل والمصنف وغيرهم .
وإن كان إلى دار مالك معين : استقل به .
وإن كان ساكنها الغير : فكالمالك .
وإن كان الساكن جماعة : استقل به أحدهم .
وإن كان غاصبا : لم يملكه وماتلف له : فغير مضمون .
الثانية : لو سقط الجدار منغير ميلان : لم يضمن ماتولد منه بلا خلاف .
وإن بناه مائلا إلى الطريق أو إلى ملك الغير بغير إذنه : ضمن .
قال المصنف : لا أعلم فيه خلافا .
ومسألة المصنف : يناه مستويا ثم مال .
الثالثة : لا أثر لمطالية مستأجر الدار ومستعيرها ومستودعها ومرتهها ولا ضمان عليم .
فلو طولب المالك في هذه الحال فإن لم يمكنه استرجاعها أونقض الحائط : فلا ضمان وإن أمكنه - كالمعير والمودع والراهن إذا أمكنه فكان الرهن - ولم يفعل : ضمن ذكره القاضي و ابن عقيل والمصنف وغيرهم .
وإن حجر على المالك - لسفه أو صغر أو جنون - فطولب : لم يضمن .
وإن طولب وليه أووصيه فلم ينقضه : ضمن المالك قاله القاضي في المجرد والمصنف في المغني والشارح و الحارثي وغيرهم .
قال في الفروع : ولايضمن ولي فرط بل موليه ذكره في المنتخب ويتوجه عكسه .
وكأنه لم يطلع على كلام المصنف والشارح و الحارثي .
وقال ابن عقيل : الضمان على الولي .
قال الحارثي وهو الحق لوجود التفرط وهوالتوجيه الذي ذكره في الفروع .
الرابعة : لو كان الميلان إلى ملك مالك معين - إما واحد أوجماعة - فأمهله المالك أو أبرأه : جاز ولا ضمان .
وإن أمهله ساكن الملك أو أبرأه : فكذلك ذكره القاضي والمصنف والشارح وقدمه الحارثي .
وقال ابن عقيل : لا يسقط ولايتأجل إلا أن يجتمعا أعني : الساكن والمالك .
قال الحارثي : والذي قاله أنه لا يبرأ بالنسبة إلى المبرء فليس كما قال .
لأن من ملك حقأ ملك إسقاطه وإن كان بالنسبة إلىمن لم يبرأ فنعم وذلك على سبيل التفضيل لا يقبل خلافا .
وإن كان الميلان إلى درب لاينفذ أو إلى سابلة فأبرأه البعض أو أمهله : برئ بالنسبة إلى المبرئ أو الممهل .
الخامسة لو كان الملك مستركا فطولب أحدهم بنقضه فقال المصنف والشارح : أحتمل وجهين وأطلقهما في الفروع .
احدهما : لا يلزمه شيء .
والثاني : يلزمه بحصته وهو ظاهر ما جزم به الناظم .
السادسة : لو باع الجدار مائلا بعد التقدم إليه قال القاضي في المجرد والمصنف والشارح و السامري في فروقه : لا ضمان عليه لزوال التمكن من الهدم حالة السقوط .
قال المصنف : ولاعلى المشتري لا نتفاء التقدم إليه .
وكذا الحكم لو وهبه واقبضه .
وإن قلنا بلزوم الهبة : زال الضمان عنه بمجرد العقد انتهى .
وقال ابن عقيل في الفصول : إن باعه فرارا : لم يسقط الضمان لأن الميل لا يسقط الحقوق بعد وجوبها انتهى .
قال الحارثي : والاولى - إن شاء الله - وجوب الضمان عليه مطلقا .
وقال ابن عقيل - بعد كلامه المتقدم - وكذا لو باع فخا أوشبكة منصوبين فوقع فيهما صيد في الحرم أومملوك للغير : لم يسقط عنه ضمانه .
قال ابن رجب : والظاهر أن القاضي لا يخالف في هذه الصورة قاله في القاعدة الرابعة والعشرين .
وقال في القاعدة التاسعة ولثمانين : وهل يجب الضمان على من انتقل الملك إليه إذا استدامه أم لا ؟ الأطهر : وجوبه عليه كمن اشترى حائطا مائلا فإنه يقوم مقام البائع فيه فإذا طولب بإزالته فلم يفعل : ضمن على رواية انتهى .
السابعة : إذا تشقق الحائط طولا : لم يوجب نقضه وحكمه حكم الصحيح .
وإن تشقق عرضا : فحكمه حكم المائل على ما تقدم قاله المصنف والشارح و الحارثي وصحاب الفروع و الفائق وغيرهم