إن جلس في مسجد أو طريق واسع فعثر به حيوان .
قوله وإن جلس في مسجد أو طريق واسع فعثر به حيوان لم يضمن في أحد الوجهين وهو الذهب .
قال في الفروع : والأصح : لا يضمن .
قال الشارح : وهو أولى .
قال في الفائق - فيما إذا جلس في طريق واسع - : لم يضمن في أصح الوجهين وصححه في النظم وجزم به في الوجيز .
والوجه الثاني : يضمن وقدمه في الرعايتين واختاره ابن عبدوس في تذكرته في المجالس في الطريق وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و التلخيص و الحاوي الصغير وشرح ابن منجا .
تنبيه : قال الحارثي : أورد المصنف الوجهين في المتن أخذا من إيراد أبي الخطاب قال : ولم أرهما لأحد قبله .
وأصل ذلك - والله أعلم - مامر من الروايتين في ربط الدابة في الطريق .
ومحله : لمالم يكن الجلوس مباحا كالجلوس في المسجد مع الجنابة والحيض أو للبيع والشراء ونحو ذلك .
أما ما هو مطلوب - كالاعتكاف واتظار الصلاة والجلوس لتعلم القرآن والسنة - فلا يأتي الخلاف فيه بوجه .
وكذا ما هو مباح من الجلوس فيه وفي جوانب الطريق الواسعة - كبيع مأمول ونحوه - لامتناع الخلاف فيه لأنه حبس فيما يستحقه بالختصاص فهو كالجلوس في ملكه من غير فرق .
وقد حكى القاضي الجزم بنفي الضمان في المسألة في الطريق الواسع .
وهذا التقييد حكاه بعض شيوخنا في كتابه عن بعض الأصحاب ولابد منه .
لكنه يقتضي اختصاص الخلاف بالمسجد جون الطريق لأن الجلوس بالطريق الواسعة : إما مباح - كما ذكرنا - فلا ضمان بحال وإما غير مباح - كالجلوس وسط الجادة - فالضمان واجب ولابد انتهى كلام الحارثي .
فائدة : حكم الاضطجاع في المسجد والطريق الواسعة : حكم الجلوس فيهما على ماتقدم .
وأما القيام : فلا ضمان به بحال لأنه من مرافق الطريق كالمرور .
تنبيه : مفهوم كلامه : أنه لو جلس في طريق ضقة : أنه يضمن وهو كذلك ويأتي في كلام المصنف في أول كتاب الديات في مسألة الاصطدام