ما أتلفت البهيمة فلا ضمان على صاحبها .
قوله وما أتلفت البهيمة فلا ضمان على صاحبها .
وهذا المذهب بشرط الآتي وعليه الأصحاب وجزم به في المغني و الشرح و الفائق وغيرهم من الأصحاب وسواء كان التالف صيد حرم أوغيره .
قال في الفروع : أطلقه الأصحاب .
قال : ويتوجه إلا الضارية ولعليه مرادهم .
وقد قال الشيخ تقي الدين C - فيمن أمر رجلا بإمساكها - : ضمنه إن لم يعلمه بها .
وقال في الفصول : من أطلق كلبا عقورا أو دابة رفوسا أوعضوضا على الناس وخلاه في طريقهم ومصاطبهم ورحابهم فأتلف مالا أو نفسا : ضمن لتفريطه وكذا إن كان له طائر جارح - كالصقر والبازي - فأفسد طيور الناس وجيواناتهم انتهى .
قلت : وهو الصواب .
فائدة : قال في الانتصار : البهيمة الصائلة : يلزم مالكها وغيره إتلافها .
وكذا قال في عيون المسائل : إذا عرفت البهيمة بالصول : يجب على مالكها قتلها .
وعلى الإمام وغيره : إذاصالت على وجه المعروف ومن وجب قتله على وجه المعروف : لم يضمن كمرتد .
وتقدم إذا كانت البهيمة مغصوبة وأتلفت عند قوله وإن جنى المغصوب فعليه أرش جنايته