في الكلب العقور روايتان في الجملة .
قوله وقيل : في الكلب العقور روايتان في الجملة .
يعني : روايتين مطلقتين سواء دخل بإذن أولا وسواء كان في المنزل صاحب أوخارجا عنه ذكره الشارح .
قال الحارثي : أورد المصنف - في كتابيه - و ابن أبي موسى و القاضي في المجرد وصاحب المحرر وصاحب المحرر : ذلك من غير خلاف في شيء من ذلك .
وحكى القاضي في الجامع الصغير في الضمان مطلقا من غير تقييد بإذن : روايتين وهو ماحكى أبو الخطاب في كتابيه عن القاضي وأورده المصنف هنا .
وجرى على حكاية هذا الخلاف جماعة من أئمة المذهب : الشريف أبوجعفر و أبو الخطاب و أبو الحسن بن بكروس في كتبهم الخلافية .
واختلفوا فمنهم من صحح الضمان وهو القاضي في الجامع ومنهم من عكس وهو قول الشريف والظاهر من كلام أبي الخطاب و ابن بكروس وقال : وقول المصنف وقيل : في الكلب روايتان .
قال شيخنا ابن أبي عمر في شرحه : سواء كان في منزل صاحبه أو خارجا وسواء دخل بإذن صاحب المنزل أو لا .
قال : وليس كذلك فإن كلام أبي الخطاب - الذي أخذ منه المصنف ذلك - إنما هو وارد في خالة الدخول والإجمال فيه عائد على الإذن وعدمه .
وكذلك أورد السامري في كتابه فقال : إن اقتنى في منزله كلبا عقورا فعقر فيه إنسانا إن كان دخل بغير إذنه : فلا ضمان وإن كان بإذنه : فعليه الضمان .
قال : وخرجها القاضي على روايتن : الضمان وعدمه فإن عقر خارج المنزل : ضمن ذكرها ابن أبي موسى انتهى .
قال الحارثي فخصص الخلاف بحالة العقر داخل المنزل دون خارجه وهو الصحيح انتهى وهذا قطع به ابن منجا في شرحه .
فوائد .
الأولي : إفساد الكلب بماعدا العقر - كبوله وولوغه في إناء الغير - لا يوجب ضمانا ذكره المصنف وغيره واقتصر عليه الحارثي .
وكذلك لا يضمن ما أتلفه غير العقور ليلا ونهارا قاله المصنف وغيره .
وهو ظاهر كلام الأصحاب لتقييدهم الكلب بالعقور .
قال الحارثي وكلام المصنف محمول علىما يباح اقتناؤه وأمام ما يحرم - كالكلب الأسود - فيجب الضمان به لأنه في معنى العقور في منع الاقتناء واستحقاق القتل وكذلك ماعدا كلب الصيد والحرث والماشية لأنه في معنى ما تقدم فحصل العدولان بإمساكه انتهى .
الثانية : لو اقتنى أسدا أونمرا أو ذئبا ونحو ذلك من السباع المتوحشة : فكالكب العقور فيما تقدم لأنه في معناه وأولى لعدم المنفعة .
الثالثة : لو اقتنى هرة تأكل الطيور وتقلب القدور في العادة : فعليه ضمان ماتتلفه ليلا ونهارا كالكلب جزم به في المغني و الشرح و الفروع و الفائق وقالوا - إلا صاحب الفروع - قاله القاضي .
قال الحارثي ذكره أصحابنا .
فإن لم يكن من عادتها ذلك : فلا ضمان قاله الأصحاب .
ولو حصل عنده كلب عقور أوسنور ضار من غير اقتناء واختيار وأفسد : لم يضمن .
الرابعة : يجوز قتل الهر بأكل لحم ونحوه على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع .
وقال في الفصول : له قتلها حين أكلها فقط واقصر عليه الحارثي ونصره .
وقال في الترغيب : له قتلها إذا لم تندفع إلا به كالصائل