إن اقتنى كلبا عقورا فعقر أو خرق ثوبا .
قوله أو اقتنى كلبا عقورا فعقر أو خرق ثوبا إلا أن يكون دخل منزله بغير إذنه .
إذا دخل بيته بإذنه فعقره أوخرق ثوبه أو فعل ذلك خارج البيت : ضمن على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب .
قال الحارثي : يضمن بغير خلاف في المذهب إذا فعل ذلك خارج المنزل .
وقال : إذا دخل بإذنه : ينبغي تقييده بماإذا لم ينبهه على الكلب وعلى كونه غير موثق أما إن نبه : فلا ضمان .
قال في الرعاية : إن عقر خارج الدار : ضمن إن لم يكفله ربه أو بحذر منه انتهى .
وعنه : لا يضمن اختاره الشريف أبو جعفر وإن دخل بيته بغير إذنه ففعل ذلك به : لم يضمن على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب .
وعنه : يضمن أيضا اختاره القاضي في الجامع .
ونقل حنبل : إذا كان الكلب موثوقا : لم يضمن ما عقر