إن أجج نارا في ملكه أو سقى أرضه فتعدى إلى ملك غيره فأتلفه .
قوله وإن أجج نارا في ملكه أو سقى أرضه فتعدى إلى ملك غيره فأتلفه ضمنه إذا كان قد أسرف فيه أو فرط وإلا فلا .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
قال في الفروع والمراد : لابطريان ريح ولهذاقال في عيون المسائل : لو أججها على سطح دار فهبت الريح فأطارت الشرر : لم يضمن لأنه في ملكه ولم يفرط وهبوب الريح ليس من فعله بخلاف ما لو أوقف دابته في طريق فبالت أو رمى فيها قشر بطيخ لأنه في غير ملكه فهو مفرط .
وقال في الفروع : وظاهره لا يضمن في الأولى مطلقا انتهى .
وقال في الرعاية - بعد ذكر المسألة - قلت : وإن كان المكان مغصوبا : ضمن مطلقا يعني سواء فرط وأسرف أو لا إن لميكن للسطح سترة وبقربه زرع ونحوه والريح هابة أوأرسل في الماء مايغلب ويفيض : ضمن .
وقيل : من أجج نارا في ملك بيده له أولغيره بإيجار أو إعارة وأسرف : ضمن وإلا فلا وإن منع من ذلك لأذى جاره : ضمن وإن لم يسف انتهى .
فائدة : قال الحارثي قوله أسرف فيه أو فرط يغني الاقتصار على لفظ التفريط لدخول الإسراف فيه انتهى .
قلت الذي يظهر : أن الأمر ليس كذلك وأن كل واحد منهما ينفك عن الآخر لأن الإسراف فجاوزة الحد عمدا عدوانا وأما التفريط فهو التقصير المأمور .
ولذلك قال بعض المحققين : فرط أو أفرط