إن ربط دابة في طرق فأتلفت .
قوله وإن ربط دابة في طريق فأتلفت .
ضمن شمل مسأتين .
إحداهما : أن يكون الطريق ضيقا فيضمن ما أتلفت جزم به في المغني الشرح وشرح الحارثي و الفروع و الزركشي وغيرهم وقاله ابن عقيل و البنا ولو كان ما أتلفته بنفح رجلها نص عليه .
ومن ضربها فرفسته فمات : ضمنه ذكره في الفنون .
والمسألة الثانية : أن تكون الطريق واسعة فظاهر ماقطع به المصنف هنا : أنه يضمن قال الحارثي : وكذا أورده ابن أبي موسى و أبو الخطاب مطلقا ونص عليه الإمام أحمد C انتهى .
قلت : وهو ظاهر ماجزم به في المذهب و الخلاصة لإطلاقهم الضمان وقدمه في القاعدة الثامنة الثمانين وقال : هذا المنصوص وذكر النصوص في ذلك .
والرواية الثانية : لا يضمن إذا لم تكن في يده ذكرها القاضي في المجرد وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير .
وأطلقهما في المستوعب و المغني و الشرح و الفائق و الفروع و القواعد الأصوليه و الزركشي .
وقال القاضي في كتاب الروايتين وغيره : وظاهر كلام الأمام أحمد C : أنه لا يضمن إذا كان واقفا لحاجة والطريق واسع .
قال الحارثي : وهو الأقوى نظرا .
فائدة : لو ترك طينا في طريق فزلق فيه إنسان أو خشبة أو عمودا أو حجرا أو كيس دراهم نص عليه أو أسند خشبة إلى حائط فتلف به شيء : ضمنه جزم به في الفروع وغيره .
ويأتي في أول كتاب الديات : إذا صب ماء في طريق أوبالت فيها دابة أو رمى قشر بطيخ فتلف به إنسان في كلام المصنف