من أتلف مالا محترما لغيره : ضمنه .
قوله ومن أتلف مالا محترما لغيره : ضمنه .
سواء كان عمدا أو سهوا .
ومفهومه : أن غير المحترم لا يضمنه كما الحربي والصائل والعبد في حال قطعه الطريق ونحوه وهوكذلك .
تنبيه : يستثنى من قوله ومن أتلف مالا محترما ضمنه الحربي إذا أتلف مال المسلم فإنه لا يضمنه .
فوائد .
منها : قال في الفائق قلت : ولو أتلف لغيره وثيقة بمال - لايثبت ذلك المال إلا بها - ففي إلزامه ما تضمنته احتمالان .
إحداهما : يلزمه كقول المالكية انتهى .
قلت : وهذا الصواب .
وقال في الفروع في باب القطع في السرقة : وإن سرق فرد خف قيمة كل واحد منهما منفردا درهمان ومعا عشرة : ضمن ثمانية قيمة المتلف خمسة ونقص التفرقة ثلاثة .
وقيل : درهمين ولا قطع قال : وضمان ما في وثيعة أتلفها إن تعذر : يتوجه تخريجه عليها انتهى .
وقال ابن نصر الله وفي حواشي الفروع : وقد يخرج الضمان للوثيقة من مسألة الكافالة فإنها تقتضي إحضار لمكفول أوضمان ماعليه وهنا : إما أن يحضر الوثيقة أو يضمن ما فيها إن تعذرت .
ومنها : لو أكره على إتلاف مال الغير فقيل : يضمنه مكرهه قطع به القاضي في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن امنكر و ابن عقيل في عمد الأدلة قاله في القواعد .
وقيل : هو كمضطر .
قال في التلخيص : يجب الضمان عليهما واقتصر عليه الحارثي وهو احتمال للقاضي في بعض تعاليقه وأطلقهما في الفروع و القواعد .
وقال في الرعاية : وإن أكره على إتلاف ضمنه يعني المباشر وقطع به انتهى .
فإذا ضمن المباشر إن كان جاهلا : رجع على مكرهه على الصحيح من المذهب جزم به في الرعاية وصححه في الفروع وقيل : لا يرجع .
وإن كان عالما : لم يرجع على الصحيح من المذهب .
وقيل : يرجع لإباحة إتلافه ووجوبه بخلاف الإكراه على القتل ولم يختره بخلاف مضطر .
وهل لمالكه مطالبة مكرهه إذا كان المكره - بفتح الراء - عالما وقلنا : له الرجوع عليه ؟ فيه وجهان .
وقال في الرعايتين : يحتمل وجهين وأطلقهما في الفروع .
قلت : له مطالبته .
فإن قلنا : له مطالبته وطالبه رجع على المتلف إن لم يرجع عليه .
وقيل : الضمان بينهما .
ومنها : لو أذن رب المال في إتلافه فأتلفه : لم يضمن المتلف مطلقا على الصحيح من المذهب .
وقال ابن عقيل : إن عين الوجه المأذون فيه - مع غرض صحيح - ل يضمن .
وقال في الفنون لو أذن في قتل عبده فقتله : لزمه كفارة لله وأثم ولو أذن في إتلاف ماله : سقط الضمان والمأثم ولا كفارة .
وقال - بعد ذلك - : يمنع من تضييع الحب والبذر في الأرض السبخة بما يقتضي أنه محل وفاق .
قال في الفروع : وسبق انه يحرم - في الأشهر - دفن شيء مع الكفن