إن فتح قفصا عن طائر أو حل قيد عبد أو رباط فرس : ضمنه .
قوله ون فتح قفصا عن طائر أو حل قيد عبد أو رباط فرس : ضمنه .
هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المغني و الشرح و الوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره .
قال في التلخيص قال أصحابنا : يلزمه الضمان في جميع ذلك سواء تعقب ذلك فعله أو تراخى عنه .
قال في القواعد : ذكره القاضي والأكثرون .
قال الحارثي : لا يختلف فيه المذهب .
وقال في الفنون : إن كان الطائر متألفا : لم يضمنه .
وقال أيضا : الصحيح التفرقة بين ما يحال الضمان على فعله كالآدمي وبين مالا يحال عليه الضمان كالحيونات والجمادات فإذا حل قيد العبد : لم يضمن .
وقيل : لا يضمن إلاإذا ذهبوا عقب الفتح والحل .
فعلى المذهب : يضمنه سواء ذهب عقب فعله أو متراخيا عنه وسواء هيج الطائر والدابة حتى ذهبا أو لم يهيجهما قاله الأصحاب .
فوائد .
إحداها : لو بقي الطير والفرس بحالهما حتى نفرهما آخر : ضمنهما المنفر جزم به في المغني و الشرح و شرح الحارثي و الرعاية وغيرهم .
الثانية : لو دفع مبردا إلى عبد فبرد به قيده فهل يضمنه أم لا ؟ .
حكى في الفصول و التلخيص و الرعاية : فيه احتمالين وحكاهما في الفروع وجهين أو طلقوهما .
قلت : الصواب الضمان وهو ظاهر ماقدمه الحارثي .
ولو دفع مفتاحا إلى لص : لم يضمن .
الثالثة : لو حل قيد أسير : ضمن كحل قيد العبد وكذا لو فتح الاصطبل فضاعت الدابة وكذا لو حل رباط سفينة فغرقت وسواء كان لعصوف ريح أو لا على الصحيح من المذهب .
وعلى قول القاضي : لا يضمن العصوف .
الرابعة : قال الشيخ تقي الدين : لو غرم بسبب كذب عليه عند ولي الأمر : رجع على الكاذب .
قلت : وهو الصحيح وتقدم ذلك وغيره في باب الحجر .
الخامسة : لو كانت الدابة المحمولة عقورا وجنت : ضمن جنايتها ذكره ابن عقيل وغيره واقتصر عليه في شرح الحارثي كما لو حلسلسة فهد أو ساجور كلب : فعقر .
وإن أفسدت زرع إنسان فكإفساد دابة نفسه على مايأتي .
السادسة : لو وثبت هرة على الطائر بعد الفتح : ضمنه وقد تضمنه كلام المصنف .
وكذا لو كسر الطائر في خروجه قارورة : ضمنها