إن بقيت في يده غصوب لا يعرف أربابها .
قوله وإن بقيت في يده غصوب لا يعرق أربابها : تصدق بها عنهم بشرط الضمان كاللقطة .
إذا بقي في يده غصوب لا يعرف أصحابها فسلمها إلى الحاكم : برئ من عهدها بلا نزاع ويجوز له التصديق بها عنهم بشرط ضمانها ويسقط عنه إثم الغصب على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في المغني و الشرح و الوجيز وغيرهم .
قال في القاعدة السابعة والتسعين : لم يذكر أصحابنا فيه خلافا .
وقال في القاعدة السادسة بعد المائة : ويتصدق بها عنه على الصحيح وقدمه في الفروع و الفائق وغيرهما .
نقل المروذي : يعجبني الصدقة بها .
وقال في الغنية : عليه ذلك .
ونقل أيضا : على فقراء مكانه إن عرفه .
ونقل صالح : أو بقيمته .
وله شراء عرض بنقد ويتصدق به ولا يجوز محاباة قريب وغيره نص عليهما .
وظاهر نقل حرب في الثانية : الكراهة .
قال في الفروع : وهو ظاهر كلام في غير موضع انتهى .
وعنه : ليس له الصدقة بها ذكرها القاضي في كتاب الروايتين وهو تخريج في الشرح و الفائق .
فائدتان .
إحداهما : قال الحارثي وغيره : وكذا الرهون والودائع وسائر الأمانات .
كالأموال المحرمة فيما ذكرنا وذكر نصوصا في ذلك .
وتقدم حكم المرهون في آخر الرهن .
ويأتي فريبا من ذلك في باب أدب القاضي عند حكم الهدية والرشوة .
ويأتي مسألة الوديعة في بابها وهل يلزم الحاكم الأخذ أم لا ؟ .
الثانية : لا يجوز لمن هذه الأشياء في يده - وقلنا : له الصدقة بها - أن يأخذ منها لنفسه إذا كان من أهل الصدقة نص عليه .
وخرج القاضي : جواز الأكل منهما إذا كان فقيرا علىالروايتين في شراء الوصي من نفسه نقله عنه ابن عقيل في فنونه وأفتى به الشيخ تقي الدين C في الغاصب إذا تاب .
تنبيه : ظاهر قوله لايعرف أربابها أنه لا يتصدق بها إلا مع عدم معرفة أربابها سواء كان قليلا أو كثيرا وهو المذهب وقدمه في الفروع .
ونقل الأثرم وغيره : له الصدقة بها إذا علم ربها وشق دفعه إليه وهو يسير كحبة .
وقطع به في القاعدة السابعة والتسعين فقال : له الصدقة به عنه نص عليه في مواضع .
وقال الحارثي : إذا علم الغاصب المالك : فهنا حالتان .
إحداهما : انقطاع خبره لغيبة : إما ظاهر ها السلامة - كالتجارة والسياحة ومضت مدة الإياس ولا وارث له - : تصدق بها كمالو جهل نص عليه وإما ظاهرها الهلاك - كالمفقود من بيت أهله أو في مهلكة أو بين الصفين ونحوه وكذا أربع سنين وأربع أشهر وعشر ولا وارث له - وتصدق به أيضا نص عليه وإن كان له وارث : سلم إليه .
وأنكر أبو بكر : الزيادة على الأربع سنين وقال : لا يمعنى للأربعة أشهر في ذلك .
قال القاضي وغيره : أصل المسألة : هل يقسم مال المفقود للمدة التي تباح زوجته فيها أو لأربع سنين فقط ؟ على روايتين .
وإن لم تمض المدة المعتبرة : ففي المال المحرم يتعين التسليم إلى الحاكم من غير انتظار .
وأما ما اؤتمن عليه - كالوديعة والرهن - : فليس عليه الدفع إليه : .
الحالة الثانية : أن يعلم وجوده فإن كان غائبا : سلم إلى وكيله وإلا فإلى الحاكم وإن كان حاضرا فإليه أو إلى وكيله .
وإن علم موته : فإلى روثته فإن لم يكن له ورثتة : تصدق به نص عليه ولا يكون لبيت المال فيه شيء .
ويأتي : إذا كسب مالا حراما بمرضى الدافع ونحوه في باب أدب القاضي عند الكلام على الهدية للحاكم .
تنبيه : قول المصنف كاللقطة قال الحارثي : الأليق فيه التشبيه بأصل الضمان لا في مضمون الصدقة والضمان فإن المذهب في اللقطة التملك لا التصدق انتهى .
قلت : بل الصحيح من المذهب : جواز التصدق باللقطة التي لا تملك بالتعريف علىمايأتي من كلام المصنف في اللقطة .
قال الشارح هنا : وعنه في اللقطة لا تجوز الصدقة بها فيتخرج هنا مثله .
فوائد .
إحداهما : قال في الفروع لم يذكر الأصحاب في ذلك سوى الصدقة بها .
ونقل إبراهيم بن هانئ : يتصدق بها أو يشتري بها حراعا أو سلاحا يوقف وهو مصلحة للمسلمين انتهى .
قلت : قد ذكر ذلك الحارثي وقال عن ذلك : ينزل منزلة الصدقة انتهى .
قال في الفروع : وسأله جعفر عمن مات وكان يدخل في أمور تكره فيريد بعض ولده التنزه ؟ فقال : إذ دفعها إلى المساكين فأي شيء بقي عليه ؟ واستحين أن يوقفها على المساكين ويتوجه على أفضل البر .
قال الشيخ تقي الدين C : تصرف في المصالح وقاله في وديعة وغيرها وقال : قاله العلماء وأنه مذهبنا ومذهب أبي حنيفة و مالك وهذا مراد أصحابنا لأن الكل صدقة .
وقال الشيخ تقي الدين C : من تصرف فيه بولاية شرعية لم يضمن .
وقال : ليس لصاحبه إذا عرف رد المعاوضة لثبوت الولاية عليها شرعا للحاجة لفقد المالك ولغير حاجة الروايتان .
وقال - فيمن اشترى مال مسلم من التتر لما دخلوا الشام - : إن لم يعرف صاحبه صرف في المصالح وأعطي مشتريه ما اشتراه به لأنه لم يصر لها إلا بنفقته وإن لم يقصد ذلك كما رجحه فيمن اتجر بمال غيره وربح .
ونص في رديعة : تنظر كما مفقود وأن جائزة الإمام أحب إليه من الصدقة .
قا ل القاضي : إن لم يعرف أن عينه مغصوب : فله قبوله .
وسوى ابن عقيل وغيره بين وديعة وغصب ذكرهما الحلواني كرهن .
الثانية : إذا بالمال ثم حضر المالك : خير بين الأجر وبين الأخذ من المتصدق فإن اختار الأجر : فذاك وإن اختار الأخذ : فله ذلك والأجر للغارم نص عليه في الرهن قاله الحارثي .
الثالثة : إذا لم يبق درهم مباح فقال في النوادر : يأكل عادته لا ما له عنه غنية كحلواء وفاكهة