إن غصب عبدا فأبق أو فرسا فشرد .
قوله وإن غصب عبدا فأبق أو فرسا فشرد أو شيئا تعذر رده مع بقائه : ضمن قيمته فإن قدر عليه بعد رده : أخذ القيمة .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وقالوا : يرد القيمة للغاصب بعينهما إن كانت باقية ويرد زوائدها المتصلة من سمن ونحوه ولا يرد المنفصلة بلا نزاع .
وإن كانت تالفة : فمثلها إن كانت مثلية أو قيمتها إن كانت متقومة .
وهل للغاصب حبس العين لا سترداد القيمة ؟ .
قال في التلخيص : يحتمل وجهين قال : وكذلك إذا اشترى شراء فاسدا : هل يحبس المشتري المبيع على رد الثمن ؟ والصحيح : أنه لا يحبس بل يدفعان إلى عدل ليسلم إلى كل واحد ماله انتهى وأطلقهما في الفروع و الرعاية .
فائدة : إذا اخذ المالك القيمة من الغاصب ملكها على الصحيح من المذهب قاله المصنف وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
قال الحارثي : قاله أصحابنا .
وقال في عيون المسائل وغيرهما : لا يملكها وإنما حصل بها الأنتفاع في مقابلة ما فوته الغاصب فما اجتمع البدل والمبدل منه نقله عنه في الفروع .
وقال الزركشي : وقال القاضي في تعليقه لا يملكها وإنما يباح له الانتفاع بها بإزاء مافاته من منافع العين المغصوبة .
قال القاضي يعقوب في تعليقه : لا يملكها وإنما جعل الانتفاع بها عوضا عما فوته الغاصب .
قال الحارثي يجب اعتبار القيمة بيوم التعذر .
قال في التلخيص : ولا يجبر المالك على أخذها ولا يصح الإبراء منهما .
ولا يتعلق الحق بالبدل : فلا ينتقل إلى الذمة وإنما ثبت جواز الأخذ دفعا للضرر فتوقف على خيرته .
فائدة : لا يملك الغاصب العين المغصوبة بدفع القيمة فلا يملك أكسابه ولا يعتق عليه لو كان قريبه .
ويستحقه المالك بنمائه المتصل والمنفصل وكذلك أجرة المثل إلى حين دفع البدل على ما يأتي