إن كان محلى بالنقدين معا : قومه بما شاء منهما .
قوله فإن كان محلى بالنقدين معا : قومه بما شاء منهما وأعطاه بقيمته عرضا .
جزم به في المغني و الشرح و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفائق و النظم و الوجيز وغيرهم .
قال الحارثي : فالواجب القيمة من غير الجنس وهو العرض مقوما بأيهما شاء وعلله وقال : هذا على أصل المصنف وموافقته في المسألة الأولى .
أما على أصل القاضي ومن وافقه : فجائز تضمينه بالجنس على ما مر انتهى .
قوله وإن تلف بعض المغصوب فنقصت قيمته باقية - كزوجي خف تلف أحدهما - فعليه رد الباقي وقيمة التالف وأرش النقص .
هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
ونصره المصنف والشارح وغيرهما وصححه في النظم وغيره وجزم به في الوجيز وغيره .
قال الحارثي : هذا المذهب وقدمه في الهداية وغيرهما .
وقيل : لا يلزمه أرش النقص .
قال الحارثي : وهذا الوجه لا أصل له ولو هائه أعرض عنه غير واحد من الأصحاب مع الاطلاع على إيراد أبي الخطاب له وأطلقهما في الرعايتين و الفائق