إن غصب غصيرا فتخمر فعليه قيمته .
قوله وإن غصب غصيرا فتخمر فعليه قيمته .
رأيت في نسخة مقروءة على المصنف وعليها خطه فعليه قيمته وهو أحد الوجهين جزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير .
قال الحارثي : وليس بالجيد .
قلت : وهو بعيد جدا لأن له مثلا .
والوجه الثاني يلزمه مثله ورأيت في نسخ فعليه مثله وعليها شرح الشارح و الحارثي و ابن منجا وهو المذهب جزم به في المغني و الشرح و شرح ابن منجا و الرعاية الكبرى و الوجيز و تذكرة ابن عبدوس و التلخيص وغيرهم وقدمه في شرح الحارثي و الفائق وأطلقهما في الفروع .
قوله وإن انقلب خلا : رده وما نقص من قيمة العصير .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الشرح و النظم و الرعايتين الحاوي الصغير و الوجيز و الفائق وغيرهم وقدمه في الفروع و شرح الحارثي .
وقال في عيون المسائل : لا يلزمه قيمة العصير لأن الخل عينه كحمل صار كبشا .
وقال الحارثي : وللشافعية وجه : يملكه الغاصب وهو الأقوى ونصره بأدلة كثيرة .
فائدة : لو غلى العصير فنقص : غرم أرش نقصه وكذا يغرم نقصه على المذهب وقاله الأصحاب .
قال في الفروع : ويحتمل أنه لا يلزمه لأنه ماء