إن كان مصوغا أو تبرا تخالف قيمته وزنه .
قوله فإن كان مصوغا أو تبرا قيمته وزنه : قومه بغير جنسه هذا المذهب .
قال في الرعايتين و النظم : قومه بغير جنسه في الأصح وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و التلخيص و الوجيز وغيرهم وقدمه في المغني و الشرح و الحاوي الصغير و الفائق وقال : قاله الشيخ وغيره .
قال الحارثي : هذا المشهور .
وقال القاضي : يجوز تقومه بجنسه واختاره في الفائق .
قال الحارثي : وهو قول القاضي و ابن عقيل قال : وهو الأظهر .
وقال الحارثي : إذا استهلك ذهبا أو فضة فلا يخلو : إما أن يكونا مضروبين أو لا فإن كانا مضروبين : فمثليان .
وإن كانا غير مضروبين فلا يخلو : إما أن يكونا مصوغين أو لا .
فإن لم يكونا مصوغين فإن قيل بمثليته - كما هو الصواب - فيضمنان بالمثل .
وإن قيل : بتقويمه - وهو الوارد في الكتاب - فإن كان من جنسه نقد البلد واستويا زنة وقيمة : فمضمون بالزنة من نقد البلد .
وإن اختلفا - وهي مسألة الكتاب - : فمضمون بعير الجنس وذكره القاضي أيضا و ابن عقيل وغيرهما .
وإن كان مغايرا لجنس نقد البلد بأن كان المتلف ذهبا ونقد البلد دراهم أو بالعكس : ضمن بغالب نقد البلد .
وإن كان مصوغين فإن قيل : بالمثلية في مثله - كما تقدم - وجب المثل زنة وصورة وإن قيل بالتقويم - كما هو المشهور - فإن اتحدا قيمة ووزنا لسوء الصناعة : ضمن بزنته من نقد البلد كيف كان وإن اختلفا : وجبت القيمة من غير الجنس .
وقال القاضي و ابن عقيل : يجوز أداء القيمة من الجنس وهو الأظهر انتهى .
تنبيه : محل هذا إذا كان مباح الصناعة فأما محرم الصناعة - كالأواني وحلي الرجال المحرم - : فإنه لم يجز ضمانه بأكثر من وزنه وجها واحدا قاله المصنف والشارح و الحارثي وغيرهم .
وعنه : يضمن بقيمته ذكرها في الرعايتين .
وزاد في الكبرى فقال : وقيل إن جاز اتخاذه : ضمن كالمباح وإلا فلا