إن أعوز المثل فعليه قيمة مثله يوم إعوازه .
قوله وإن أعوز المثل فعليه قيمة مثله يوم إعوازه .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز و المحرر و ناظم المفردات و المنور وغيرهم .
وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و المغني و الشرح و التلخيص و الفروع و الفائق وغيرهم .
وهو من مفردات المذهب .
وقال القاضي في الخصال : يضمنه بقيمته يوم القبض يعني يوم قبض البدل .
قال في التلخيص : وذكره ابن عقيل .
قال الحارثي : اختاره ابن عقيل .
وعنه : يلزمه قيمته يوم تلفه .
وقيل : أكثرهما - يعني : أكثر القيمتين - قيمته يوم البدل وقيمته يوم التلف .
وعنه : يوم المحاكمة وعنه يلزمه قيمته يوم غصبه .
وقيل : يلزمه أكثر القيمتين : يوم الإعواز وقيمته يوم الغصب وهو تخريج في الهداية وغيرهما .
فوائد .
إحداها : إن قدر على المثل قبل أخذ القيمة : وجب رد المثل قاله الأصحاب .
وقال في القاعدة السادسة والأربعين : ينبغي أن يحمل كلامهم على ما إذا قدر على المثل عند الإتلاف ثم عدمه .
أما إن عدمه ابتداء : فلا يبعد أن يخرج في وجوب أداء المثل خلاف انتهى .
وإن كان بعد أخذها : أجزأت .
ولا يلزمه ردها واخذ المثل على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع : لم يرد القيمة في الأصح .
قال في التلخيص لم يرد القيمة على الأظهر وجزم به في الفائق و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير .
وقيل : يرده ويأخذ المثل .
الثانية : الصحيح من المذهب : أن المثلى هو المكيل والموزون .
قال الحارثي : المذهب أنه المكيل والموزون كذلك نص عليه من رواية إبراهيم بن هانئ و حرب بن إسماعيل .
وتقدم كلام القاضي في السبيكة ونحوها .
وقال في المجرد : الحطب والخشب والحديد النحاس والرصاص ليس مثليا لا يختلف .
قال الحارثي : وعموم نص أحمد C على خلافه وهو الصحة انتهى .
ذكر في المستوعب : أن كل ما لا يضبط الصفة - كالربويات والشربة والغالية - غير مثلى لاختلافه باختلاف المركبات والتركيب .
قال الحارثي : والصواب إدراجه في المنصوص لأنه موزون .
وقال الحارثي أيضا : ولعمري إن اعتبار المثلى بكل ما يثبت في الذمة حسن التشابه في غير المكيل والموزون ممكن فلا مانع منه وكذلك ما انقسم بالأجزاء بين الشريكين من غير تقويم مضافا إلى هذا النوع لوجود التماثل وانتقاء التخالف انتهى .
الثالثة : الدراهم المغشوشة الرائجة : مثلية لتماثلها عرفنا ولأن اختلاطها غير مقصودة قاله الحارثي