إن لم يكن مثليا : ضمنه بقيمته .
قوله وإن لم يكن مثليا : ضمنه بقيمته .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وهو من المفردات .
قال الحارثي : هو قول الأكثرين .
وقد نص عليه في الأمة : من روين صالح و حنبل و موسى بن سعيد و محمد بن يحيى الكحال وفي الدابة : من رواية منها وفي الثياب : من رواية الكحال أيضا و ابن مشيش ومنها .
وعنه : في الثوب والقصعة والعصى ونحوها : يضمنها بالمثل مراعيا للقيمة اختاره الشيخ تقي الدين C وصاحب الفائق .
قال في رواية موسى بن سعيد : المثل في العصى والقصعة إذا كسر وفي الثوب وصاحب الثوب مخير إن شاء شق الثوب وإن شاء مثله .
قال المصنف : معناه - والله أعلم - إن شاء أخذ أرش الشق .
قال الحارثي : وفيه نظر فقد قال في رواية الشالنجي : يلزمه المثل في العصى والقصعة والثوب .
قلت : فلو كان الشق قليلا ؟ قال صاحب الثوب بالخيار قليلا كان أو كثيرا وذكر ذلك في الفائق وغيره .
وقال في الفروع وعنه : يضمنه بمثله ذكرها ابن أبي موسى واختارها شيخنا .
قال في الاختيارات : وهو المذهب عند ابن أبي موسى .
قال الحارثي : هو المذهب عند ابن أبي موسى واختاره وذكر لفظه في الإرشاد .
قال الحارثي : وهو الحق .
وعنه : يضمنه بمثله وعنه : يضمنه في غير الحيوان بمثله ذكره جماعة .
وذكر في الواضح و الموجز : أنه ينقص عنه عشرة دراهم .
وذكر في الانتصار و المفردات : لو حكم حاكم بغير المثل في المثلى وبغير القيمة في المتقوم : لم ينفذ حكمه ولم يلزمه قبوله .
ونقل ابن منصور فيمن كسر خلخالا : أنه يصلحه