من اشترى عبدا فأعتقه .
قوله ومن اشترى عبدا فأعتقه فادعى رجل : أن البائع غصبه منه فصدقه أحدهما : لم يقبل على الآخر بلا نزاع وإن صدقاه مع العبد لم يبطل العتق .
ويستقر الضمان على المشتري وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي وغيره وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و الرعايتين و لحاوي الصغير و الفروع و الفائق و الحارثي .
وقال أبو الخطاب في الهداية والمصنف وجماعة : ويحتمل أن يبطل العتق إذا صدقوه كلهم .
يعني : إذا اتفقوا عليه كلهم ويعود العبد إلى المدعي .
تنبيه : الضمان هنا هو ثمنه قدمه في الرعاية الكبرى .
وقيل : بل قيمته حين العقد .
قال في الرعاية الكبرى قلت : إن أجاز البيع - وقلنا يصح بالإجازة - فله الثمن وإن رده : فله القيمة .
فعلى المذهب في أصل المسألة : لو مات العبد وخلف مالا : فهو للمدعي إلا أن يخلف وارثا فيأخذه وليس له عليه ولاء .
قوله وإن تلف المغصوب : لزمه مثله إن كان مكيلا أو موزونا .
وكذا لو أتلفه هذا المذهب وعليه الأصحاب سواء تماثلت أجزاؤه أو تفاوتت - كالأثمان والحبوب والأدهان وغير ذلك - وجزم به في العمدة و المحرر و الوجيز و التسهيل وغيرهم وقدمه في المغني و الشرح و الفروع و الفائق وغيرهم .
وحكاه ابن عبد البر إجماعا في المأكول والمشروب .
وعنه : يضمنه بقيمته .
قال الحارثي : ذكرها القاضي أبو الحسن في كتابه التمام و أبو الحسن ابن بكروس في رءوس المسائل وذكره القاضي أيضا .
وذكر أيضا أخذ القيمة في نقرة وسبيكة للأثمان وعنب ورطب وكمثرى .
قال المصنف والشارح : ويحتمل أن يضمن النقرة بقيمتها .
تنبيه : محل هذا إذا كان باقيا على أصله فأما مباح الصناعة - كمعول الحديد والنحاس والرصاص والصوف والشعر المغزول ونحو ذلك - فإنه يضمن بقيمته لأنه خرج عن أصله جزم به في المغني و الشرح و الفروع وغيرهم