إن ضمن الغاصب رجع على المشتري بما لا يرجع به عله .
قوله وإن ضمن الغاصب : رجع على المشتري بما لا يرجع به عليه .
اعلم أن للمالك تضمين من شاء منهما - أعني الغاصب ومن انتقلت إليه منه - فإن ضمن غير الغاصب : فقد تقدم حكم رجوعه على الغاصب وعدمه وإن رجع على الغاصب - وهو ما قاله المصنف هنا - فهو أربعة أضرب .
أحدهما : قيمة العين فهذا إذا رجع به المالك على الغاصب يرجع الغاصب به على المشتري .
الثاني : قيمة الولد فإذا رجع بها على الغاصب : لم يرجع الغاصب على المشتري على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وتقدم رواية ذكرها ابن عقيل : أن المالك إذا ضمن المشتري لا يرجع به على الغاصب فتأتي الرواية هنا : أن الغاصب إذا ضمنه المالك يرجع به على المشتري .
الثالث : المهر وأرش البكارة والأجرة ونحوه فعلى القول برجوع المشتري والمتهب على الغاصب إذا ضمنها المالك هناك : لا يرجع الغاصب عليهما هنا إذا ضمنه المالك .
وعلى القول أنهما لا يرجعان : يرجع الغاصب عليهما هنا .
الرابع : نقص الولادة والمنفعة الفائتة فإن رجع المالك على الغاصب : لم يرجع به الغاصب على المشتري قولا واحدا على قول صاحب الفروع وغيره .
وهذا كله قد شمله قول المصنف وإن ضمن الغاصب : رجع على المشتري بما لا يرجع به عليه .
فحيث ضمن المشتري - وقلنا : يرجع على الغاصب إذا ضمن الغاصب - لا يرجع على المشتري وعكس بعكسه