ما حصلت له به منفعة كالأجرة .
قوله وعنه أن ما حصلت له به منفعة - كالأجرة والمهر وأرش البكارة - لا يرجع به .
هذه الرواية عائدة إلى قوله فإن لم يعلما بالغصب فضمنهما : رجعا على الغاصب لكن هذه الرواية : رجع عنها الإمام أحمد C .
قال الحارثي : واعلم أن الرواية بعدم الرجوع : رجع عنها الإمام أحمد .
قال القاضي : في كتاب الروايتين : رجع عن قوله بحديث علي .
وإذا كان كذلك فلا يكون عدم الرجوع مذهبا له في شيء من هذه الأمور أصلا وفرعا انتهى كلام الحارثي .
قلت : إذا رجع الإمام أحمد C عن قول فهل يترك ولا يذكر لرجوعه عنه ؟ أو يذكر ويثبت في التصانيف ؟ تقدم حكم ذلك في الخطبة وباب التيمم .
واعلم أن المالك إذا رجع على المشتري وأراد المشتري الرجوع على الغاصب : فلا يخلو من أقسام .
أحدهما : ما لا يرجعن يرجع به وهو قيمتهما إذا تلفت كلها أو جزؤها في يده على ما تقدم من خلاف .
والثاني : فيه خلاف والترجيح مختلف وهو : أرش البكارة والمهر وأجرة نفعها .
فأما أرش البكارة : فقدم المصنف هنا : أنه يرجع به .
قال في الفائق : اختاره الخرقي .
قال الحارثي : هذا المذهب انتهى .
قال الزركشي : الرجوع اختيار الخرقي و القاضي وعامة أصحابه .
والصحيح من المذهب أنه لا يرجع به جزم به في المحرر و المنور وقدمه في المغني و الكافي و الشرح و الفروع واختاره القاضي و ابن عقيل و أبو بكر قاله في الفائق وأطلقهما في الهداية و المستوعب و التلخيص و الفائق و الرعايتين و الحاوي الصغير .
وأما المهر وأجرة النفع فالصحيح من المذهب : أنه يرجع بهما على الغاصب جزم به في الوجيز و المنور وقدمه المصنف هنا وصاحب المحرر و الفروع .
قال الحارثي : هذا المذهب ورجوعه بالمهر على الغاصب من المفردات .
وعنه : لا يرجع اختاره أبو بكر و ابن أبي موسى قاله في القواعد .
قال في الفروع - في حصول نفع - اختاره الخرقي و أبو بكر و ابن عقيل .
قلت : المصرح به في الخرقي : رجوع المشتري بالمهر .
قال الزركشي : يرجع بالمهر عند الخرقي و القاضي وعامة أصحابه وأطلقهما في المهر والأجرة في المستوعب و الخلاصة و الشرح و الفائق وغيرهم .
الثالث : ما يرجع - به على الصحيح من المذهب - وهو قيمة الولد كما تقدم .
والرابع : ما يرجع به قولا واحدا وهو نقص ولادة ومنفعة فائتة جزك به في الفروع وجزم به القاضي و ابن عقيل والمصنف في الكافي و المغني في نقص الولادة .
قال الحارثي وأدخله الباقون فيما يرجع به كما في المتن .
فائدة : حكم المتهب حكم المشتري وقد حكى المصنف هنا وصاحب المحرر وجماعة فيه الروايتين وحكى الخلاف في المغني وجهين .
قال الحارثي وهو الصواب فإنه مقيس على نصه .
فائدة أخرى : حكم المثمرة والولد الحادث في المبيع : حكم المنافع إذا ضمنها : رجع ببدلها على الغاصب وكذلك الكسب صرح به القاضي في خلافه إلا أن يكون انتفع بشيء من ذلك فيخرج على الروايتين