إن ولدت من زوج فمات الولد .
قوله وإن ولدت من زوج فمات الولد : ضمنه بقيمته وهل يرجع على الغاصب ؟ على روايتين .
مثال ذلك : أن يكون المشتري جاهلا بغصبها فيزوجها لغير عالم بالغصب فتلد منه فهو مملوك فيضمنه من هو في يده بقيمته إذا تلف .
وهل يرجع به على الغاصب ؟ على روايتين بناء على الروايتين في ضمان النفع إذا تلف عند المشتري على ما تقدم قاله المصنف و الشارح وأطلقهما في المغني و الشرح و شرح ابن منجا و الفائق وغيرهم .
إحداهما : يرجع صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وهو المذهب لأن الصحيح من المذهب : أنه يرجع عليه بأجرة النفع على ما تقدم قريبا فكذا هذا .
والثاني : لا يرجع