لو غصب جارحا فصاد به أو شبكة أو شركا فأمسك شيئا .
قوله ولو غصب جارحا فصاد به أو شبكة أو شركا فأمسك شيئا أو فرسا فصاد عليه أو غنم : فهو لمالكه .
إذا غصب جارحا فصاد به أو فرسا فصاد عليه فالصيد للمالك على الصحيح من المذهب .
قال الحارثي : هذا المذهب وجزم به في الوجيز وغيره .
قال في تجريد العناية : فلز به في الأظهر وقدمه في المغني و الشرح وجزم به في الصيد في الفائق و الرعاية في غير الكلب .
وقيل : هو للغاصب وعليه الأجرة وهو احتمال في المغني .
قال الحارثي : وهو قوي وجزم به في التلخيص في صيد الكلب وأطلقهما في الفروع و الرعاية في الكلب .
وقال الشيخ تقي الدين C : يتوجه ـ فيما إذا غصب فرسا وكسب عليه مالا ـ أن يجعل الكسب بين الغاصب ومالك الدابة على قدر نفعهما بأن تقوم منفعة الراكب ومنفعة الفرس ثم يقسم الصيد بينهما .
وتقدم ذلك في الشركة الفاسدة .
فعلى المذهب : هل يلزم الغاصب أجرة مدة اصطياده أم لا ؟ فيه وجهان .
وأطلقهما في المغني و الشرح و الرعاية و الفروع .
أحدهما : لا يلزمه قدمه الحارثي وقال : هو الصحيح .
قال في تجريد العناية ولا أجرة لربه مدة اصطياده في الأظهر .
والوجه الثاني : يلزمه وهو قياس قول صاحب التلخيص في صيد العبد على ما يأتي قريبا .
وأما سهم الفرس المغصوبة : فقد تقدم في كلام المصنف أيضا في باب قسمة الغنيمة في قوله ومن غصب فرسا فقاتل عليه فسهمه لمالكه وذكرنا الخلاف فيه هناك .
فأما إذا غصب شبكة أو شركا فصاد به فجزم به المصنف هنا : أنه لمالكه وهو المذهب .
قال الحارثي : هذا المذهب وعليه عامة الأصحاب وجزم به ابن منجا في شرحه وقدمه في الشرح .
والوجه الثاني : يكون للغاصب وجزم به في الوجيز .
وقال في الفروع ـ بعد أن ذكر صيد الكلب والقوس ـ وقيل : وكذا أحبولة وجزم به غير واحد في كتب الخلاف قالوا : على قياس قوله : ربح الدراهم لمالكها .
فائدة : صيد العبد المغصوب وسائر أكسابه : للسيد بلا نزاع وفي لزوم أجرته مدة اصطياده وعمله : الوجهان المتقدمان في الجارحة .
قال في التلخيص : ولا تدخل أجرته تحته إذا قلنا بضمان المنافع