إن مات الحيوان لزمه رده إلا أن يكون آدميا .
قوله وإن مات الحيوان : لزمه رده إلا أن يكون آدميا .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المغني و التلخيص و الشرح و شرح الحارثي و الوجيز وغيرهم من الأصحاب وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : يلزمه رده بموت الآدمي .
قال ابن شهاب : الحيوان أكثر حرمة من بقية المال ولهذا لا يجوز منع مائة منه ولو قتله دفعا عن ماله : قتل لا عن نفسه .
فوائد .
الأولى : لو غصب جوهرة فابتلعتها بهيمة فقال الأصحاب : حكمها حكم الخيط قاله المصنف والشارح و الحارثي .
وقال : إن كانت مأكولة : ذبحت على الأشهر .
وقال المصنف في المغني : ويحتمل أن الجوهرة متى كانت أكثر قيمة من الحيوان : ذبح الحيوان وردت إلى مالكها وضمان الحيوان على الغاصب وإلا أن يكون آدميا .
الثانية : لو ابتلعت شاة رجل جوهرة آخر غير مغصوبة وتوقف الإخراج على الذبح : ذبحت بقيد كون الذبح أقل ضررا قاله المصنف والشارح ومن تابعهما .
قاله الحارثي : واختيار الأصحاب : عدم القيد وعلى مالك الجوهرة ضمان نقص الذبح إلا أن يفرط مالك الشاة بكون يده عليها فلا شيء له لتفريطه .
الثالثة : لو أدخلت الشاة رأسها في قمقم ونحوه ولم يمكن إخراجه إلا بذبحها أو كسره فهنا حالتان : .
إحداهما : ـ وهو قول الأكثرين منهم القاضي و ابن عقيل ـ إن كان لا بتفريط من أحد : كسر القدر ووجب الأرش على مالك البهيمة وإن كان بتفريط مالكها بأن أدخل رأسها بيده أو كانت يده عليها ونحوه : ذبحت من غير ضمان .
وحكى غي واحد وجها بعدم الذبح فيجب الكسر والضمان .
وإن كانت بتفريط مالك القدر بأن أدخله بيده أو ألقاها في الطريق : كسرت ولا أرش قال ذلك الحارثي .
الطريق الثاني ـ وهو ما قاله المصنف والشارح ـ اعتبار اقل الضررين إن كان الكسر هو القدر تعين وإلا ذبح والعكس كذلك .
ثم التفريط من أيهما حصل : كان الضمان عليه وإن لم يحصل من واحد منهما : فالضمان على مالك البهيمة وإن كسر القدر وإن ذبحت البهيمة : فالضمان على صاحب القدر وإن اتفقا على ترك الخال على ما هو عليه : لم يجز .
ولو قال من عليه الضمان : أنا أتلف مالي ولا أغرم شيئا للآخر : كان له ذلك .
الحالة الثانية : أن تكون غير مأكولة فتكسر القدر ولا تقتل البهيمة بحال وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال المصنف والشارح : قاله الأصحاب .
قاله الحارثي قاله الأكثرون من الأصحاب .
وعلى هذا لو اتفقا على القتل : لم يمكنا .
وقيل : حكمه حكم المأكول على ما تقدم .
وفيه وجه ثالث : أنه يقتل إن كانت الجناية من مالكها أو القتل اقل ضررا .
قلت : وهو الصواب وأطلقهن في المغني و الشرح وظاهر الحارثي : الإطلاق .
الرابعة : لو سقط دينار أو درهم أو أقل أو أكثر في محبرة الغير وعسر إخراجه فإن كان بفعل مالك المحبرة : كسرت مجانا مطلقا .
وإن كان بفعل مالك الدينار فقال القاضي و ابن عقيل : يخير بين تركه فيها وبين كسرها وعليه قيمتها .
و على هذا : لو بذل مالك المحبرة لمالك الدينار مثل ديناره فقيل : يلزمه قبوله وأطلقهما في المحرر و شرح الحارثي و الفروع .
وذكر المصنف والشارح في إجبار مالك المحبرة على الكسر ابتداء : وجهين .
أحدهما : لا يجبر قالا : وعليه نقض المحبرة .
قال الحارثي : ويجب على هذا الوجه : أن يقال بوجوب بذل الدينار انتهى .
والوجه الثاني : يجبر وعلى مالك الدينار ضمان القيمة واختاره صاحب التلخيص .
قال الحارثي : وهذا الوجه هو حاصل ما قال القاضي و ابن عقيل من التخيير بين الترك والكسر .
وكيفما كان لو بارد وكسر عدوانا : لم يلزمه أكثر من قيمتها وجها واحدا وإن كان السقوط لا بفعل أحد بان سقط من مكان أو ألقاه طائر أو هر : وجب الكسر وعلى رب الدينار الأرش .
فإن كانت المحبرة ثمينة وامتنع رب الدينار من ضمانها في مقابلة الدينار فقال ابن عقيل : قياس قول أصحابنا أن يقال له : عن شئت أن تأخذ فاغرم وإلا فاترك ولا شيء لك .
قال الحارثي : والأقرب ـ إن شاء الله ـ سقوط حقه من الكسر هنا .
ويصطلحان عليه .
ولو غصب الدينار وألقاه في محبرة آخر أو سقط فيها بغير فعله : فالكسر متعين وعلى الغاصب ضمانها إلا أن يزيد ضرر الكسر على التبقية فيسقط .
ويجب على الغاصب ضمان الدينار ذكره المصنف والشارح وتابعهما الحارثي .
الخامسة : لو حصل مهر أو فصيل في داره لآخر وتعذر إخراجه بدون نقض الباب : وجب النقض .
ثم إن كان عن تفريط مالك الدار بأن غصبه وأدخله : فلا كلام وإن كان لا عن تفريط من أحد : فضمان النقض على مالك الحيوان .
وذكر المصنف احتمالا باعتبار أقل الضررين فإن كان النقض أقل : فكما قلنا وإن كان أكثر : ذبح .
قال الحارثي : وهذا أولى .
وعلى هذا : إن كان الحيوان غير مأكول ك تعين النقض .
وإن كان عن تفريط مالك الحيوان : لم ينقض وذبح وإن زاد ضرره حكاه في المغني .
وذكر صاحب التلخيص : وجوب النقض وغرم الأرش .
وكلام ابن عقيل نحوه أو قريب منه قاله الحارثي .
وقال : الأول الصحيح .
وإن كان المغصوب خشبة فأدخلها الدار : فهي كمسألة الفصيل ينقض الباب لإخراجها .
السادسة : لو باع دارا وفيها ما يعسر إخراجه فقال القاضي و ابن عقيل وصاحب التلخيص وغيرهم : ينقض الباب ن وعليه ضمان النقض .
وقال المصنف : يعتبر أقل الضررين إن زاد بقاؤه في الدار أو تفكيكه إن كان مركبا أو ذبحه إن كان حيوانا على النقض : نقض مع الأرش .
وإن كان بالعكس : فلا نقض لعدم فائدته .
قال : ويصطلحان إما بأن يشتريه مشترى الدار أو غير ذلك انتهى