إن غصب ثوبا فقصره الخ .
قوله وإن غصب ثوبا فقصره أو غزلا فنسجه أو فضة أو حديدا فضربه إبرا أو أواني أو خشبا فنجره بابا ونحوه أو شاة فذبحها وشواها : رد ذلك بزيادته وأرش نقصه ولا شيء له .
وكذا لو غصب طينا فضربه لبنا أو جعله فخارا أو حبا فطحنه ونحو ذلك .
ذكر المصنف هنا : ما يغير المغصوب عن صفته وينقله إلى اسم آخر كما مثل ونحوه ففي هذا يكون الحكم كما قال المصنف : على الصحيح من المذهب .
قال المصنف والشارح وصاحب الفائق : هذا ظاهر المذهب .
قال ابن منجى في شرحه : هذا المذهب .
قال الحارثي : اختاره المصنف والأكثرون من أهل المذهب منهم : القاضي في المجرد و أبو علي بن شهاب و ابن عقيل في الفصول قال : وهو المختار .
قال في التلخيص : هذا الصحيح عندي وصححه في النظم وغيره وجزم به في الوجيز و المنور وقدمه في المحرر و الفروع و الفائق .
وعنه : يكون شريكا بالزيادة اختاره الشيخ تقي الدين C قاله في الفائق .
قال في الهداية و المستوعب : الصحيح من المذهب : إن زادت القيمة بذلك فالغاصب شريك المالك بالزيادة انتهى .
وقدمه في الخلاصة و الرعايتين و الحاوي الصغير و ناظم المفردات وقال : رجحه الأكثر في الخلاف انتهى .
واختاره القاضي في الجامع الصغير و القاضي يعقوب و ابن عقيل في التذكرة و أبو الحسن بن بكروس .
وقيل : للغاصب أجرة عمله فقط إذا كانت الزيادة مثلها فصاعدا أو ما إليه ابن أبي موسى ذكره عنه في التلخيص .
قال الحارثي : قاله ابن أبي موسى و الشيرازي .
فعلى هذا : إن عمل ولم يستأجر فلا شيء له قاله الشيرازي في المبهج .
وقال أبو بكر : يملكه وعليه قيمته قبل تغييره وهو رواية نقلها محمد بن الحكم إلا أن المصنف والشارح قالا : هو قول قديم رجع عنه فإن محمدا مات قبل أبي عبد الله بنحو من عشرين سنة .
قلت : موته قبل أبي عبد الله بعشرين سنة لا يدل على أنه رجع عنه بل لا بد من دليل على رجوعه وإلا فالأصل عدمه .
ثم وجدت الحارثي قال نحوه فقال : وليس يلزم من تقدم الوفاة الرجوع إذ من الجائز تقدم سماع من تأخرت وفاته وكان يجب على ما قال إلغاء ما خالف أبو بكر فيه لرواية من تأخر موته والأمر بخلافه انتهى .
وعنه : يخير المالك بين العين والقيمة .
قال في الفائق : وهو المختار .
تنبيه : أدخل المصنف فيما يغير المغصوب عن صفته : قصر الثوب وذبح الشاة وشيها .
قال في الفروع : فذكر جماعة : أنه كالنوع الأول .
قلت : منهم صاحب المستوعب و التلخيص و الشرح و النظم و الفائق و الوجيز و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
قال الحارثي : وقد أدرج هو وغيره في هذا الأصل قصارة الثوب وليس بالمختار لانتقاء سلب الاسم والمعنى .
تنبيه ثان : أفاد المصنف أن ذبح الغاصب للحيوان المغصوب لا يحرم أكله وهو كذلك على الصحيح ويأتي ذلك عند تصرفات الغاصب الحكمية وفي باب القطع في السرقة .
فائدة : ما صوره المصنف وغيره في هذه المسألة : ينقسم إلى ممكن الرد إلى الحالة الأولى ـ كالحلي والأواني والدراهم ـ فيجير المالك على الإعادة قاله في التلخيص واقتصر عليه الحارثي .
وإلى غير ممكن ـ كالأبواب والفخار ونحوهما ـ فليس للغاصب إفساده ولا للمالك إجباره عليه فيما عدا الأبواب ونحوها .
وقال ابن عقيل في الأواني المتخذة من التراب : للمالك ردها ومطالبته بمثل التراب