إن غرسها أو بنى فيها : أخذ بقلع غرسه وبنائه الخ .
قوله وإن غرسها أو بنى فيها : أخذ بقلع غرسه وبنائه وتسوية الأرض وأرش نقصها وأجرتها .
وهذا مقطوع به عند جمهور الأصحاب .
إلا أن صاحب الرعاية قال : لزمه القلع في الأصح .
قال في القاعدة السابعة والسبعين : والمشهور عن الإمام أحمد C : للمالك قلعه مجانا وعليه الأصحاب وعنه : لا يقلع بل يتملكه بالقيمة .
وعليها : لا يقلع إلا مضمونا كغرس المستعير كذلك حكاهما القاضي و ابن عقيل .
تنبيه : شمل كلام المصنف : ما لو كان الغارس أو الباني أحد الشريكين وهو كذلك حتى ولو لم يغصبه لكن غرس أو بنى من غير إذن وهو صحيح نص عليه في رواية جعفر بن محمد : أنه سئل عن رجل غرس نخلا في أرض بينه وبين قوم مشاعا ؟ قال : إن كان بغير إذنهم قلع نخله .
ويأتي هذا أيضا في الشفعة .
فوائد .
منها : لو زرع فيها شجرا بنواه فالمنصوص عن الإمام أحمد C ـ وعليه الأصحاب ـ : أنه له كما في الغراس .
ويحتمل كونه لرب الأرض لدخوله في عموم أخبار الزرع قاله الحارثي .
ومنها : لو أثمر ما غرس الغاصب فقال في المجرد و الفصول وصاحب المستوعب و نوادر المذهب : الثمر لمالك الأرض كالزرع إن أدركه أخذه ورد النفقة وإلا فهو للغاصب .
واختاره القاضي ونص عليه في رواية علي بن سعيد .
قال في الفروع : ونصه فيمن غرس أرضا : الثمرة لرب الأرض وعليه النفقة .
وقال المصنف في المغني والشارح وصاحب الفائق و ابن رزين : لو أثمر ما غرسه الغاصب فإن أدركه صاحب الأرض بعد الجذاذ : فللغاصب وكذلك قبله .
وعنه : لمالك الأرض وعليه النفقة انتهوا .
قال ابن رزين ـ عن القول بأنه صاحب الأرض ـ ليس بشيء .
قال الحارثي : وفيه وجه أنه للغاصب بكل حال .
وحكاه ابن الزاغوني في كتاب الشروط رواية عن الإمام أحمد .
قال : هذا أصح اعتبارا بأصله .
قال : والقياس على الزرع ضعيف .
واختار الحارثي ما قدمه المصنف وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير ذلك لمالكها ففي إجباره على قبوله وجهان كالصبغ في الثوب على ما يأتي ومنها : لو غصب أرضا فبناها دارا بتراب منها وآلات من المغصوب منه : فعليه أجرتها مبنية وإن كانت آلاتها من مال الغاصب : فعليه أجرة الأرض دون بنائها لأنه إنما غصب الأرض والبناء له فلم يلزمه أجرة ماله فلو أجرها فالأجرة لهما بقدر قيمتهما .
نقل ابن منصور ـ فيمن بنى فيها ويؤجرهاـ الغلة على النصيب .
ونقل ابن منصور أيضا : ويكون شريكا بزيادة بناء .
ومنها لو طلب أخذ البناء أو الغراس بقيمته وأبى مالكه إلا القلع : فله ذلك ولا يجبر على أخذ القيمة وفي البناء تخريج : إذا بذل صاحب الأرض لصاحب القيمة : أنه يجبر على قبولها إذا لم يكن في النقض غرض صحيح وهو للمصنف والمذهب : الأول .
وذكر ابن عقيل رواية فيه : لا يلزمه ويعطيه قيمته ونقله ابن الحكم .
وروى الخلال فيه عن عائشة ـ Bها ـ مرفوعا له ما نقص .
قال أبو يعلى الصغير : هذا منعنا من القياس .
ونقل أبو جعفر بن محمد فيها : لرب الأرض أخذه وجزم به ابن رزين وزاد : وتركه بأجرة : انتهى .
ومنها : إذا اتفقا على القيمة : فالواجب قيمة الغراس مقلوعا حكاه ابن أبي موسى وغيره .
وإن وهبهما الغاصب لرب الأرض ليدفع عن نفسه كلفة القلع : فقبله جاز .
وإن أبى إلا القلع ـ وكان في قلبه غرض صحيح ـ لم يجبر على القبول وإن لم يكن له في القلع غرض صحيح ففي إجباره على القول : احتمالان وأطلقهما في المغني و الشرح و الحارثي و الفروع .
قال في الرعاية : وإن وهبها لرب الأرض : لم يلزمه القبول وإن أراد القلع وإلا احتمل وجهين انتهى .
قلت : الأولى أنه لا يجبر .
ومنها : لو غصب أرضا وغراسا من شخص واحد فغرسه فيها : فالكل لمالك الأرض فإن طالبه رب الأرض بقلعه ـ وله في قلعه غرض صحيح ـ أجبر عليه وعليه تسوية الأرض ونقصها ونقص الغراس .
وإن لم يكن في قلعه غرض صحيح : لم يجبر على الصحيح من المذهب وقدمه في المغني و الشرح و الحارثي و الفروع وغيرهم .
وقيل : يجبر وهو احتمال للمصنف .
وإن أراد الغاصب قلعه ابتداء : فله منعه قاله الحارثي وصاحب الرعاية وغيرهما ويلزمه أجرته مبنيا كما تقدم .
فائدتان .
إحداهما : لو غرس المشتري من الغاصب ولم يعلم بالحال فقال ابن أبي موسى و القاضي في المجرد وتبعه عليه المتأخرون : للمالك قلعه مجانا ويرجع المشتري بالنقص على من غره .
قال الحارثي : الحكم كما تقدم قاله أصحابنا وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
وقال في القاعدة السابعة والسبعين : المنصوص أنه يتملكه بالقيمة ولا يقلع مجانا نقله حرب و يعقوب بن بختان قال : ولا يثبت عن الإمام أحمد C سواه وهو الصحيح انتهى .
ويأتي كلام المصنف ما هو أعم من ذلك في الباب في قولهوإن اشترى أرضا فغرسها وبنى فيها فخرجت مستحقة .
الثانية : الرطبة ونحوها : هل هي كالزرع في الأحكام المتقدمة أو كالغراس ؟ فيه احتمالان وأطلقهما في المغني و الشرح و الفروع و الفائق و قواعد ابن رجب و الزركشي .
أحدهما : أنه كالزرع قدمه ابن رزين في شرحه وقال : لأنه زرع ليس له فرع قوي فأشبه الحنطة .
قال الزركشي : ويدخل في عموم كلام الخرقي .
قلت : وكذا غيره .
والوجه الثاني : هو كالغراس .
قال الناظم : وكالغرس في الأقوى : المكرر جزه .
ويأتي قريبا لو حفر في الأرض بئرا