إن غصب لوحا فرفع به سفينة : لم يقلع حتى ترسى .
قوله وإن غصب لوحا فرقع به سفينة : لم يقلع حتى ترسى .
يعني إذا كان من يخاف من قلعه وهذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
قال في القواعد الأصولية : هو المذهب عند الأصحاب .
وقيل : يقلع إلا لن يكون فيه حيوان محترم أو مال للغير جزم به في عيون المسائل وهو احتمال لأبي الخطاب في الهداية .
قال الحارثي : ومطلق كلام ابن أبي موسى يقتضيه فإنه قال : من اغتصب ساحة فبنى عليها حائطا أو جعلها في سفينة : قلعت من الحائط أو السفينة وإن استهدما بالقلع انتهى .
فائدة : حيث يتأخر القلع فللمالك القيمة ثم إذا أمكن الرد أخذه مع الأرش إن نقص واسترد الغاصب القيمة كما لو أبق المغصوب قاله الحارثي .
قلت : وقد شمله كلام المصنف الآتي حيث قال وإن غضب عبدا فأبق أو فرسا فشرد أو شيئا تعذر رده مع بقائه : ضمن قيمته .
ولو قيل : بأنه تتعين له الأجرة إلى أن يقلع : لكان متجها