هل ذلك قيمته أو نفقته ؟ .
قوله وهل ذلك قيمته أو نفقته ؟ على وجهين .
وهما وجهان في نسخة مقروءة على المصنف وفي نسخة روايتان وعليها شرح الشارح و ابن منجا .
قال الحارثي : حكاهما متأخرو الأصحاب والمصنف في كتابه الكبير روايتين وأوردهما هنا وجهين .
قال : والصواب أنهما روايتان .
قال هو الشارح : والمنقول عن الإمام أحمد في ذلك روايتان وأطلقهما في الهداية و تذكرة ابن عقيل و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و المغني و الكافي و الهادي و التلخيص و البلغة و الشرح و الزركشي .
إحداهما : يأخذه بنفقته وهي ما أنفق من البذر ومؤنة الزرع من الحرث والسقي وغيرها وهو المذهب وهو ظاهر كلام الخرقي و الشيرازي .
واختاره القاضي في رؤوس المسائل و ابن عقيل .
قال الحارثي : وهو المذهب وعليه متقدمو الأصحاب كالخرقي و أبي بكر ثم ابن أبي موسى و القاضي في كتابي المجرد و رؤوس المسائل و ابن عقيل لصريح الأخبار المتقدمة فيه انتهى .
وصححه في التصحيح وجزم به في الطريق الأقرب و الوجيز وقدمه في الخلاصة و الفروع و الفائق .
والرواية الثانية : يأخذه بقيمته زرعا الآن .
صححه في القاضي في التعليق وجزم به في العمدة و المنور و منتخب الأزجي وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و تجريد العناية و إدراك الغاية واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
قلت : والنفس تميل إليه .
قال ابن الزاغوني : أصلهما هل يضمن ولد المغرور بمثله أو قيمته ؟ .
وعنه رواية ثالثة : يأخذه بأيهما شاء نقلها مهنا قاله في الفروع .
قال الحارثي : وحكى القاضي حسين ـ في كتاب التمام ـ عن أخيه أبي القاسم رواية بالتخيير وهو الظاهر من إيراد القاضي يعقوب في التعليق وذكر نص مهنا .
وقال في الفائق : وخرج أبو القاسم بن القاضي رواية بالخيرة فكأنه ما اطلع على كلام الحارثي أو أن لأبي القاسم تخريج رواية ثم اطلع فوافق التخريج لها .
فعلى الرواية الثانية واحتمال أبي الخطاب : لرب الأرض أجرتها إلى حين تسليم الزرع على الصحيح من المذهب جزم به في المغني و الشرح و الحارثي وغيرهم وقدمه في الفروع .
وذكر أبو يعلى الصغير : أنه لا أجرة له ونقله إبراهيم بن الحارث .
وعلى المذهب ـ أعني إذا أوجبنا رد النفقة ـ فقال في المغني و الشرح : يرد مثل البذر وبه قال ابن الزاغوني لأن البذر مثلى ونصره الحارثي .
وقال القاضي في المجرد ثمن البذر .
تنبيه : قال الحارثي : عبر المصنف بالنفقة عن عوض الزرع وكذلك عبر أبو الخطاب و السامري وصاحب التلخيص وغيرهم وليس بالجيد لوجهين .
أحدهما : أن المعاوضة تستلزم ملك المعوض ودخول الزرع في ملك الغاصب باطل بالنص كما تقدم فبطل كونها عوضا عنه .
الثاني : الأصل في المعوضة : تفاوتهما وتباعدهما فدل على انتقاء المعاوضة .
والصواب : أنها عوض البذر ولواحقه انتهى .
فائدة : يزكيه رب الأرض إن أخذه قبل وجوب الزكاة وإن أخذه بعد الوجوب : ففي وجوب الزكاة عليه وجهان وأطلقهما في الفروع و القواعد الفقهية .
قلت : الصحيح أنه لا يزكيه بل تجب الزكاة على الغاصب لأنه ملكه إلى حين أخذه على الصحيح كما تقدم .
وعلى مقتضى النصوص واختيار الخرقي و أبي بكر و ابن أبي موسى و الحارثي وغيرهم : يزكيه رب الأرض لأنهم حكموا أن الزرع من أصله لرب الأرض وعلى هذا يكون هذا المذهب