إن أدركها والزرع قائم الخ .
قوله وإن أدركها ربها والزرع قائم : خير بين تركه إلى الحصاد بأجرته وبين أخذه بعوضه .
هذا الصحيح من المذهب نص عليه .
قال الحارثي : تواتر النص عن الإمام أحمد C : أن الزرع للمالك وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
قال الزركشي : هو قول القاضي وعامة أصحابه والشيخين انتهى .
قال الحارثي : هو قول و جمهور أصحابه ومن تلاهم والمصنف في سائر كتبه وهو من مفردات المذهب قال ناظمها : .
( بالإحترام احكم لزرع الغاصب ... وليس كالباني أو كالناصب ) .
( إن شاء رب الأرض ترك الزرع ... بأجرة المثل فوجه مرعي ) .
( أو ملكه إن شاء بالإنفاق ... أو قيمة للزرع بالوفاق ) .
ويحتمل أن يكون الزرع للغاصب وعليه الأجرة وهذا الاحتمال لأبي الخطاب وقيل : له قلعه إن ضمنه .
واختار ابن عقيل وغيره : أن الزرع لرب الأرض كالولد فإنه لسيد الأم لكن المنى لا قيمة له بخلاف البذر ذكره الشيخ تقي الدين C .
قال الزركشي : وهذا القول ظاهر كلام الإمام أحمد C في عامة نصوصه و الخرقي و الشيرازى و ابن أبي موسى ـ فيما أظن ـ وعليه اعتمد الإمام أحمد .
وكذا قال الحارثي : ظاهر كلام من تقدم من الأصحاب ـ ك الخرقي و أبي بكر و ابن أبي موسى ـ عدم التخيير فإن كلا منهم قال : الزرع لمالك الأرض وعليه النفقة .
وهذا بعينه : هو المتواتر عن الإمام أحمد C ولم يذكر أحد عنه تخييرا وهو الصواب وعلله انتهى .
وقال الشيخ تقي الدين C : فيمن زرع بلا إذن شريكه ـ والعادة بأن من زرع فيها له نصيب معلوم ولربها نصيب ـ : قسم ما زرعه في نصيب شريكه كذلك قال : ولو طلب أحدهما من الآخر أن يزرع معه أو يهايئه فيها فأبى فللأول الزرع في قدر حقه بلا أجرة كذار بينهما فيها بيتان سكن أحدهما عند امتناعه مما يلزمه انتهى .
قلت : وهذا الصواب و لا يسع الناس غيره