إن استولى على حر : يضمنه بذلك .
قوله وإن استولى على حر : لم يضمنه بذلك .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
قال في الفروع و الرعايتين و الحاوي الصغير : ولا يضمن حر بغضبه في الأصح .
قال الحارثي : هذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب لأن اليد لا يثبت حكمها على الحر وفي التلخيص وجه بثبوت اليد عليه .
وبنى على هذا : هل لمستأجر الحر إيجازه من آخر ؟ إن قيل : بعدم الثبوت امتنع الإيجار وإنما هو يسلم نفسه وإلا فلا يمتنع .
فعلى المذهب : لو غصب دابة عليها مالكها ومتاعه : لم يضمن ذلك الغاصب قاله القاضي في الخلاف الكبير واقتصر عليه في القاعدة الثامنة والتسعين