إلا أن يكون صغيرا .
قوله إلا أن يكون صغيرا ففيه وجهان .
وأطلقهما في المغني و الرعاية الكبرى و القواعد الفقهية و الشرح و الفائق و الحارثي .
أحدهما : لا يضمنه وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز و شرح ابن رزين وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره وهو ظاهر ما قطع به في الهداية و المذهب و الخلاصة وغيرهم .
والوجه الثاني : يضمنه قدمه في الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير .
وقدم في النظم : أن الصغير لو لدغ أو صعق : وجوب الدية .
وقال ابن عقيل : لا تجب كما لو مرض على الصحيح .
ويأتي هذا في أوائل كتاب الديات في كلام المصنف .
فعلى المذهب : هل يضمن ثيابه وحليته ؟ على الوجهين وأطلقهما في الشرح .
و النظم و الفروع و شرح ابن منجي و الحاوي الصغير و الرعايتين .
أحدهما : يضمنها صححه في الصحيح و الفائق .
قال الحارثي : وهو أصح .
والوجه الثاني : لا يضمنها جزم به في المغني و الوجيز .
فائدة : وكذا الحكم والخلاف في أجرته مدة حبسه على ما يأتي وإيجار المستأجر له قاله في الفروع وجزم به في الوجيز هنا بوجوب الأجرة .
قوله وإن استعمل الحر كرها فعليه أجرته .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به .
ولو منعه العمل من غير حبس و لو عبدا لم يلزمه أجرته جزم به في المغني و الشرح و شرح ابن منجى و الفائق وغيرهم .
قال في الفروع : ويتوجه بلى فيهما .
قلت : وهو الصواب وهو في العبد آكد .
وقال في الترغيب : في منفعة حر وجهان .
وقال في الانتصار : لا يلزمه بإمساكه لأن الحر في يد نفسه ومنافعه تلفت معه كما لا يضمن نفسه وثوبه الذي عليه بخلاف العبد فإن يد الغاصب ثابتة عليه ومنفعته بمنزلته