إن غصب جلد الميتة فهل يلزمه رده ؟ .
قوله وإن غصب جلد الميتة فهل يلزمه رده ؟ على وجهين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و الرعاية الصغرى و الحاوي و الفائق وغيرهم وهما مبنيان على طهارته بالدبغ وعدمها .
فإن قلنا : يطهر بالدبغ : وجب رده وإن قلنا : لا يطهر بالدبغ : لم يجب رده .
وقد علمت أن المذهب : لا يطهر بدبغه فلا يجب رده هنا .
هذا هو الصحيح من المذهب وجزم به في المغني و الشرح و شرح الحارثي و ابن منجى وغيرهم .
وقدم هذه الطريقة في الكافي و الفروع و شرح ابن رزين وغيرهما .
وقيل : لا يجب رده ولو قلنا : يطهر بالدبغ .
وقال في الفروع : وفي رد جلد ميتة وجهان وقيل : ولو طهر .
فظاهره : أن المقدم عنده : أن الخلاف على القول بعدم الطهارة .
قوله فإن دبغه وقلنا بطهارته لزمه رده .
هذا الصحيح من المذهب قدمه في المغني و الشرح و شرح الحارثي و الفروع و الفائق وغيرهم .
وجزم به ابن منجى و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير وغيرهم .
وقيل : لا يلزمه رده لصيرورته مالا بفعله بخلاف الخمرة المتخللة وهو احتمال للمصنف والشارح .
قال الحارثي : وفي هذا الفرق بحث .
وأطلق في الفروع في لزوم رده إذا دبغه الغاصب وجهين .
قال الحارثي : وإن كان الغاصب دبغه ففي رده الوجهان المبنيان .
وإن قلنا : لا يطهر لم يجب رده على الصحيح من المذهب قدمه في المغني و الكافي و الشرح و الفائق وغيرهم .
وقيل : يجب رده إذا قلنا يباح الانتفاع به في اليابسات وكذلك قبل الدبغ وجزم به الحارثي في شرحه .
و ظاهر الفروع : إطلاق الخلاف كما تقدم .
وقال في الرعاية الكبرى : وإن غصب جلد ميتة فأوجه : الرد وعدمه .
والثالث : وإن قلنا : يطهر بدبغه أو ينتفع به في يابس : رده وإلا فلا وإن تلفه فهدر وإن دبغه ـ وقلنا : يطهر ـ رده انتهى