إن أتلفه : لم يلزمه قيمته .
قوله وإن أتلفه : لم يلزمه قيمته .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه : يلزمه قيمة الخمر .
وخرج يضمنها الذمي بمثلها .
قال في الفروع : وعنه يرد قيمتها وقيل : ذمي .
وقال في الإيضاح : يضمن الكلب .
ويأتي قريبا إذا صاد بالكلب وغيره من الجوارح : هل يرد الصيد وتلزمه الأجرة أيضا أم لا ؟ في كلام المصنف .
وتقدم أول الضمانإذا أسلم المضمون له أو المضمون عنه هل يسقط الدين إذا كان خمرا ؟