إن غصب كلبا فيه نفع أو خمر ذمي : لزمه رده .
قوله وإن غصب كلبا فيه نفع أو خمر ذمي : لزمه رده .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقدمه في الفروع وغيره .
وذكر في الانتصار : لا ترد الخمر وتلزم إراقتها إن حد وإلا لزمه تركه وعليهما يخرج تعذير مريقه .
وقال في القواعد الأصولية : لو غصب مسلم خمر ذمي : انبنى وجوب ردها على ملكها لهم وفيه روايتان حكاهما القاضي يعقوب وغيره .
إحداهما : يملكونها فيجب الرد وهذا قول جمهور أصحابنا .
والثانية : لا يملكونها فينبغي وجوب الرد .
وقد يقال : لا يجب .
واتفق الأصحاب على إراقتها إذا أظهرها ولو أتلفها لم يضمنها عند الجمهور وخرج أبو الخطاب وجها بضمان قيمتها إذا قلنا : إنها مال لهم وأباه الأكثرون .
وحكى لنا قول : يضمنها الذمي للذمي .
وقال في الترغيب و عيون المسائل : ترد الخمر المحترمة ويرد ما تخلل بيده إلا ما أريق فجمعه آخر فتخلل لزوال يده هنا .
وتقدم في أول باب إزالة النجاسة : أن الصحيح : أن لنا خمرا محترمة وهي خمرة الخلال .
ويأتي في حد المسكر : هل يحد الذمي بشربها في كلام المصنف .
تنبيهان .
أحدهما : محل الخلاف إذا كانت مستورة فأما إذا لم تكن مستورة فلا يلزمه ردها قولا واحدا .
الثاني : ظاهر كلام المصنف : أنه لو غصب خمر مسلم لا يلزمه رده وهو صحيح لكن لو تخللت في يد الغاصب وجب ردها ذكره القاضي و ابن عقيل والأصحاب لأن يد الأول لم تزل عنها بالغضب فكأنها تخللت في يده قاله في القاعدة الخامسة والثمانين .
وقال : واختلفت عبارات الأصحاب في زوال الملك بمجرد التخمير فأطلق الأكثرون الزوال منهم القاضي و ابن عقيل .
وظاهر كلام بعضهم : أن الملك لم يزل منهم صاحب المغني في كتاب الحج وفي كلام القاضي ما يدل عليه .
وبكل حال لو عاد خلا عاد الملك الأول بحقوقه من ثبوت الرهنية وغيرها حتى لو خلف خمرا ودينا فتخللت : قضى منه دينه وذكره القاضي في المجرد في الرهن انتهى