يضمن العقار بالغصب .
قوله ويضمن العقار بالغصب .
هذا المذهب وعليه الأصحاب حتى إن القاضي وأكثر أصحابه لم يذكروا فيه خلافا .
وعنه : ما يدل على أن العقار لا يضمن بالغصب نقله ابن منصور .
فائدتان .
إحداهما : يحصل الغصب بمجرد الاستيلاء قهرا ظلما كما تقدم على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وقيل : يعتبر في غصب ما ينقل نقله وجزم به في التلخيص إلا ما استثناه فيه .
وفي الترغيب فقال : إلا في ركوبه دابة وجلوسه على فراش فإنه غاصب وأطلق الوجهين في الرعاية .
وقال : ومن ركب دابته أو جلس على فراشه أو سريره قهرا : فهو غاصب .
الثالثة : قال في القاعدة الحادية والتسعين : من الأصحاب من قال : منفعة البضع لا تدخل تحت اليد وجزم به القاضي في خلافه و ابن عقيل في تذكرته وغيرهما وفرعوا عليه صحة تزويج الأمة المغصوبة وأن الغاصب لا يضمن مهرها ولو حبسها عن النكاح حتى فات بالكبر .
وخالف ابن المنى وجزم في تعليقه بضمان مهر الأمة بتفويت النكاح وذكر في الحرة ترددا لامتناع ثبوت اليد عليها